سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (06): المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٦

القوة وتسمى بالسرقة الكبرى، أما السرقة فتتم في الخفاء، وقد نص القرآن الكريم على عقوبة كل من المحارب والسارق وكانت عقوبة المحارب أشد وأنكى.

وأما الثانية فتشمل كل الأنواع المتبقية من التعدي على أموال الغير، الغصب والتلف العمدي والنهب، فقد حرّم الله هذه الأقسام كلها دفعا للظلم وحفظا للأموال، ورتب عليها تعزيرًا وضمانا للمال المتلف يطبقه ولي الأمر على المعتدي، مع الوعيد بعذاب الآخرة لمن لم يتب ويرد المظالم.

والشرع أعطى للإنسان حق الدفاع عن ماله، وإذا قُتل دون ماله فهو شهيد، وإذا قُتل المعتدَى عليه فالمعتدِي في النار.

تحريم الرشوة محافظة على الأموال.

من وظائف ولي الأمر – كما ذكرنا – المحافظة على حقوق الناس ومصالحهم الدنيوية والأخروية، بل هو من أهم مقاصد

٦٦ / ٧٢