الجزء الثامن عشر - الفهارس
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥الصدر
العجز
وماتزيد حالة السلامة يأخذه إن شاء لاملامه ج 19/ 15 ومابه قد وقعت شهادة وطلب العود فلا إعاده ج 147/ 13 ومتلف منفعة مقصودة مماله كيفية معهوده ج 448/ 13 ومثبت للضعف حال دفعه لغرمائه بقدر وسعه ج 593/ 13 ومشت مشيا رويدا ثمَّ هزّت منكبيها ج 64/ 13 ومعتق لأحل أو بعضه يسقط بين الوارثين فرضه ج 351/ 15 ومن عن الوطء يمين منعه لزوجة فوق شهور أربعه ج 181/ 7 و مهمه مغبرة أرجاءه كان لون أرضه سماءه ج 834/ 12 وهكذا الإناث كلهن أخواتها يعصبونها ج 396/ 15 وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها ج 558/ 16 هو الضروري بلا محاله أرى على فرضا انتحاله ج 330/ 15 وهو لمن أقام فيه البينة وحالة الأعدل منها بينه ج 317/ 13 ويحلف القائم واليمين له إن ادعى الشراء منه معلمه ج 512/ 13 ويزجر القاضي بما يشاءه وبالطلاق أن يعد قضاءه ج 286/ 7 ويقسم المال على مماته وزوجه تعتد من وفاته ج 40/ 7 الويل للعهد منه كيف ينقضه والويل للود منه كيف يفنيه ج 441/ 16 ويلبس للدهر أثوابه ويرقص للقرد في دولته ج 63/ 17 يجازي الصديق بإحسانه ويبقى العدو على هدنته ج 63/ 17 يقاس المرء بالمرء إذا. المر، ماشاه ج 200/ 16
قافية الواو
لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقد يجتني من بعده الثمر الحلو ج 324/ 17 والصلح في ذاك مع العفو استوى كما هما في حكم الإسقاط سوا ج 140/ 15 وحالة الزوحة والزوج سوا والقبض للدين مع الدين استوي ج 077/ 13
- 325 -