الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٥غَزُرَ مَاؤُهَا؛ وَإِنْ رَجَعَ بِدَلْوِ النَّزْحِ فِي أُخْرَى قَبْلَ التَّمَامِ غَرَفَ مِنْهَا الْعَدَدَ أَيْضًا بَعْدَ تَطْهِيرِ الدَّلْوِ، وَلَا يَضُرُّ رَاجِعٌ لِبِئْرٍ بِانْحِرَافِ دَلْوٍ أَوْ خِرَقِهَا أَوْ بَعْدَ إفْرَاغِهَا، وَجُوِّزَ النَّزْحُ وَإِنْ بِنَاجِسَةٍ، لَا بِبِئْرٍ
------------------
غَزُرَ مَاؤُهَا) أَيْ الْبِئْرِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ، وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ مُغْرِقَةً، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ لَا تُنْزَحُ، وَقِيلَ: وَإِنْ قَلَّ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ وَكَانَ قُلَّتَيْنِ، وَقِيلَ: لَا يَنْجُسُ وَلَوْ قَبْلَ النَّزْحِ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِيمَا فِيهَا مِنْ الْمَاءِ قَبْلَ النَّزْحِ، وَقِيلَ: وَلَوْ تَغَيَّرَ وَأُزِيلَ الْمُتَغَيِّرُ لِجَانِبٍ.
(وَإِنْ رَجَعَ بِدَلْوِ النَّزْحِ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَالنَّائِبِ الْمَجْرُورِ أَوْ لِلْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ النَّازِحُ أَوْ أَحَدٌ وَهَذَا، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِعُمُومِهِمَا (فِي) بِئْرٍ (أُخْرَى قَبْلَ التَّمَامِ) أَوْ قَبْلَ غَسْلِهَا عَلَى قَوْلِ الْغَسْلِ أَوْ حَيْثُ تَغَيَّرَ إلَى آخِرِهِ (غَرَفَ مِنْهَا الْعَدَدَ أَيْضًا بَعْدَ تَطْهِيرِ الدَّلْوِ) أَيْ بَعْدَ صُورَةِ التَّطْهِيرِ، وَإِلَّا فَهِيَ غَيْرُ نَجِسَةٍ، أَوْ يَغْرِفُ بِأُخْرَى، وَقِيلَ: بِجَوَازِ الْغَرْفِ بِهَا وَلَوْ بِلَا تَطْهِيرٍ كَمَا قَالَ بَعْدُ، وَجُوِّزَ وَإِنْ بِنَاجِسَةٍ، وَكَذَا إنْ أُلْقِيَ مَا بُلَّ بِمَائِهَا أَوْ بَعْضِ مَائِهَا فِي أُخْرَى قَبْلَ ذَلِكَ، وَكَذَا يَغْرِفُ مِنْ الثَّالِثَةِ إنْ أَصَابَهَا ذَلِكَ مِنْ الثَّانِيَةِ وَكَذَا مَا بَعْدُ، وَقِيلَ: لَا غَرْفَ إلَّا مِنْ الْأُولَى، وَيَطْهُرُ الدَّلْوُ بِالتَّنْزِيَةِ فِي الْبِئْرِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا إنْ كَثُرَ مَاؤُهَا، وَالْقَائِلُ بِالْغَرْفِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ جَرْيًا عَلَى: التَّعَبُّدِ (وَلَا يَضُرُّ) مَاءٌ (رَاجِعٌ لِبِئْرٍ) أَيْ إلَيْهَا (بِانْحِرَافِ دَلْوٍ) أَيْ مَيْلِهَا إلَى جِدَارِ الْبِئْرِ فَيَتَصَادَمُهُ فَيَنْصَبُّ مِنْهُ مَاءٌ، أَوْ عَدَمِ اعْتِدَالِهَا فِي صُنْعِهَا أَوْ فِي رَبْطِهَا بِحَبْلِهَا (أَوْ خِرَقِهَا أَوْ بَعْدَ إفْرَاغِهَا) فَلَا يَنْجُسُ وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ، (وَجُوِّزَ النَّزْحُ) أَيْ النَّزْعُ (وَإِنْ) كَانَ (بِ) دَلْوٍ (نَاجِسَةٍ) بِغَيْرِ بِئْرٍ أُخْرَى مُحْتَاجَةٍ لِلنَّزْحِ (لَا بِبِئْرٍ) كَذَلِكَ، وَقِيلَ: وَإِنْ بِبِئْرٍ كَذَلِكَ، مِثْلُ أَنْ يُرْجِعَ الدَّلْوَ فِي