الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٥رَائِحَةٍ بِلَذَّةٍ انْكَسَرَ بِهِ الْقَضِيبُ وَإِنْ مُتَغَيِّرًا كَصَدِيدٍ أَوْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ لِفَسَادِ مِزَاجٍ، وَبِإِنْزَالِ مُتَرَاكِبَتَيْنِ. وَلَا إعَادَةَ عَلَى مُغْتَسِلَةٍ مِنْ جِمَاعٍ بِخُرُوجِ نُطْفَةٍ بَعْدَهُ، وَلَزِمَهَا بِهِ كَمُدْخِلَةٍ لَهَا فِي فَرْجِهَا بِلَا لَذَّةٍ وَوَطْءٍ وُضُوءٌ وَاسْتِنْجَاءٌ لَا غُسْلٌ
-----------------
رَائِحَةٍ بِلَذَّةٍ انْكَسَرَ بِهِ الْقَضِيبُ) وَاخْتُلِفَ فِي لُزُومِهِ إنْ خَرَجَ بِلَا شِدَّةٍ أَوْ رَائِحَةٍ أَوْ لَمْ يَنْكَسِرْ الْقَضِيبُ أَوْ بِلَا لَذَّةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ الذَّكَرِ، (وَإِنْ) كَانَ (مُتَغَيِّرًا) عَنْ أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْبَيَاضُ وَالْغِلْظَةُ لِعَدَمِ اعْتِدَالِ الْمِزَاجِ، وَقِيلَ: لَا تَنْقَطِعُ رَائِحَتُهُ (كَصَدِيدٍ) دَمٍ غَالِبٍ مَعَ قَيْحٍ، (أَوْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ) أَوْ أَصْفَرَ (لِفَسَادِ مِزَاجٍ) بِالْكَسْرِ وَهُوَ مَا رُكِّبَ عَلَيْهِ الْبَدَنُ مِنْ الطَّبَائِعِ، وَنُطْفَةُ الْمَرْأَةِ صَفْرَاءُ، (وَبِإِنْزَالِ) امْرَأَتَيْنِ (مُتَرَاكِبَتَيْنِ) أَوْ مُتَرَاكِبَةٍ مَعَ طِفْلٍ أَوْ
طِفْلَةٍ أَوْ احْتِلَامٍ أَوْ مُذَاكَرَةٍ أَوْ مُلَاعَبَةٍ أَوْ تَشَهٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ بِإِنْزَالِهِمَا وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِغُيُوبِ الْحَشَفَةِ لَا غَيْرُ أَنْزَلَتْ أَمْ لَمْ تُنْزِلْ.
(وَلَا إعَادَةَ عَلَى مُغْتَسِلَةٍ مِنْ جِمَاعٍ بِخُرُوجِ نُطْفَةٍ) دَخَلَتْهَا مِنْ زَوْجِهَا (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْغُسْلِ، (وَلَزِمَهَا بِهِ) أَيْ بِالْخُرُوجِ الْمَذْكُورِ (كَمُدْخِلَةٍ لَهَا) أَيْ لِلنُّطْفَةِ (فِي فَرْجِهَا بِلَا لَذَّةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا يَلْزَمُهَا الْغُسْلُ إنْ الْتَذَّتْ بِالْإِدْخَالِ وَلَوْ لَمْ تُنْزِلْ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ الْإِدْخَالِ لِلنُّطْفَةِ وَاللَّذَّةِ، وَالْوَاضِحُ أَنْ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ بِلَا إنْزَالٍ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِلَا لَذَّةٍ مُنْزِلَةٍ (و) بِلَا (وَطْءٍ وُضُوءٌ) فَاعِلُ لَزِمَ (وَاسْتِنْجَاءٌ لَا غُسْلٌ) عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: إنْ أَدْخَلَتْهَا فِي أُنْبُوبَةٍ لَزِمَهَا كَمَا يَلْزَمُهَا بِوَطْءٍ، وَإِنْ جُومِعَتْ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَسَالَتْ حَتَّى دَخَلَتْ الْفَرْجَ، أَوْ قُوبِلَ فَرْجُهَا بِالذَّكَرِ فَأَنْزَلَ فِيهِ بِلَا مَسِّهِ أَوْ بِمَسِّهِ بِلَا غُيُوبِ حَشَفَتِهِ فَالْقَوْلَانِ، وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ، وَكَذَا إنْ أَدْخَلَهَا لَهَا غَيْرُهَا فِيهِ الْقَوْلَانِ، وَإِنْ أَدْخَلَتْهَا