الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢كَرُؤْيَةِ أَوَّلِ حَيْضِهَا فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَتَحَرَّكَ الْحَمْلُ فَتُوَقِّتُ الْعَشَرَةَ مَثَلًا لِلْحَيْضِ دُونَ الطُّهْرِ.
-----------------
مُخَطَّطٍ لَا عَظْمَ فِيهِ أَعَادَتْ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فِي ثَمَانِينَ يَوْمًا، وَإِنْ أَسْقَطَتْ عَلَقَةً فَلْتُعِدْ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنْ عَارَضَهَا غَيْرُ الْعَلَقَةِ مِنْ الدَّمِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَسْقَطَتْ عُضْوًا مُخَطَّطًا أَعَادَتْ مَا تَرَكَتْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ا هـ.
وَالطُّهْرُ الْمُتَّصِلُ بِالْحَمْلِ (ك) طُهْرِ (رُؤْيَةِ أَوَّلِ حَيْضِهَا فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكُثْرَ عَلَى مَا مَرَّ (فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) أَوْ أَكُثْرَ (فَتَحَرَّكَ الْحَمْلُ) أَوْ ظَهَرَ الْحَمْلُ وَعَلِمَتْ بِهِ بِلَا تَحَرُّكٍ ظَهَرَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ قَبْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَكَةُ فَلَا يَتَحَرَّكُ قَبْلَهَا (فَتُوَقِّتُ الْعَشَرَةَ مَثَلًا لِلْحَيْضِ دُونَ) أَنْ تَأْخُذَ (الـ) وَقْتَ لل (طُهْرِ)، وَدُونَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُعْتَادَةِ ذَلِكَ وَقْتًا آخَرَ لَهَا فِي الطُّهْرِ، وَمَنْ قَالَ بِإِمْكَانِ الْحَيْضِ مَعَ الْحَمْلِ قَالَ: تَأْخُذُ الْعَشَرَةَ مَثَلًا وَقْتًا لِلْحَيْضِ وَمَا بَعْدَهَا وَقْتًا لِلطُّهْرِ إذَا جَاءَ بَعْدَهُ دَمٌ كَدَمِ الْحَيْضِ مُطْلَقًا، أَوْ إنْ طَابَقَ الْحَيْضُ، قِيلَ: فِي الْوَقْتِ قَوْلَانِ، وَكَانَ لِلطُّهْرِ مِقْدَارُ مَا يَكُونُ وَقْتًا لِلصَّلَاةِ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَأْتِهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا تَأْخُذُ الطُّهْرَ وَقْتًا
لِصَلَاةٍ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْصُورٍ بَيْنَ دَمَيْنِ، وَإِنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ أَيَّامِ تَرْكِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَتْهَا، وَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ هَذَا الْقَسَمِ الرَّابِعِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ كَوْنِ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ مَعَ الْحَمْلِ، فَإِنْ جَاءَ الدَّمُ مَعَ الْحَمْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الطُّهْرَ الْمَحْصُورَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّمِ الْوَاقِعِ قَبْلَ الْحَمْلِ وَقْتٌ لِلطُّهْرِ، لِأَنَّ الطُّهْرَ الْمَأْخُوذَ وَقْتًا إنَّمَا هُوَ الْمَحْدُودُ بِدَمَيْنِ، دَمٌ قَبْلَهُ وَآخَرُ بَعْدَهُ، بِحَيْثُ يُحْسَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيْضًا، وَهَذَا الدَّمُ فِي الْحَمْلِ لَا يُحْسَبُ حَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ الدَّمُ مَعَ الْحَمْلِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُعَدَّ ذَلِكَ الطُّهْرُ وَقْتًا، وَيَلْزَمُ مَنْ لَمْ يَقُلْ كَمَا قُلْتُ أَنْ يَعُدَّ الطُّهْرَ السَّابِقَ عَلَى الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَقْتًا وَهُوَ فَاسِدٌ،