الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦وَمِنْ ثَمَّ لَا تُوَقِّتُ مَا تُصِيبُهُ بَعْدَ وَقْتِ النِّفَاسِ وَإِنْ وَقَّتَتْ لِلْحَيْضِ وَالصَّلَاةِ فَنَفِسَتْ أَوَّلَ نِفَاسِهَا فَدَامَ بِهَا أَرْبَعِينَ فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ عِشْرِينَ ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ فَلِتُوَقِّتْ الْعِشْرِينَ لِلصَّلَاةِ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ،
--------------------
عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: أَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الطُّهْرُ عِنْدَهُ أَقَلَّ مِنْ الْحَيْضِ، مِثْلُ أَنْ تَأْخُذَ ثَلَاثَةً وَقْتًا لِلطُّهْرِ وَعَشَرَةً وَقْتًا لِلْحَيْضِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ تَطْبِيقُ هَذَا الطُّهْرِ الْخَامِسِ عَلَى قَوْلِ الْمَانِعِ فِي مِثَالِهِ أَنْ تُعْطِيَ لِلْحَيْضِ، فَثَلَاثَةُ الدَّمِ وَيَوْمُ الطُّهْرِ قَبْلَهُ وَعَشَرَةُ الطُّهْرِ بَعْدَهُ لَا تَكُونُ وَقْتًا لِلطُّهْرِ، وَلَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ أَخَذَ الْوَقْتِ لَهُ بَعْدَ النِّفَاسِ لِأَنَّهُ خُولِطَ بِدَمٍ (وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ وَلِأَجْلِ مَا ذُكِرَ (لَا تُوَقِّتُ) لِلصَّلَاةِ (مَا تُصِيبُهُ) مِنْ الطُّهْرِ (
بَعْدَ وَقْتِ النِّفَاسِ)، وَإِنْ دَامَ الدَّمُ أَوْ نَحْوُهُ فِي مِثَالِهِ مِقْدَارًا مَا يَصْلُحُ وَقْتًا لِلنِّفَاسِ، مِمَّا هُوَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى الْخِلَافِ فِي أَقَلِّ النِّفَاسِ، ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا ثُمَّ دَمًا عَلَى حَدِّ مَا ذَكَرَهُ، وَمَا ذَكَرْتُهُ فِي كَلَامِهِ كَانَ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ، هَلْ تَأْخُذُ ذَلِكَ أَوْقَاتًا وَهُوَ خِلَافٌ فِيمَنْ قَالَ: إذَا مَضَى مَا يَصْلُحُ وَقْتًا لِلنِّفَاسِ فَطَهُرَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ تَرْجِعُ لِلنِّفَاسِ بَعْدُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: تَرْجِعُ إلَيْهِ مَا لَمْ يَمْضِ أَقْصَاهُ، أَوْ قَالَ: مَا لَمْ يَمْضِ أَقَلُّ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَأْخُذُ ذَلِكَ أَوْقَاتًا، (وَإِنْ وَقَّتَتْ لِلْحَيْضِ وَالصَّلَاةِ) أَوْ لَمْ تُوَقِّتْ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا (فَنَفِسَتْ أَوَّلَ نِفَاسِهَا فَدَامَ) الدَّمُ (بِهَا أَرْبَعِينَ) أَوْ سِتِّينَ أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا هُوَ أَكْثَرُ النِّفَاسِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ، (فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ عِشْرِينَ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يَصِحُّ وَقْتًا لِلطُّهْرِ، (ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ) قَدْرَ مَا يَكُونُ وَقْتًا لِلْحَيْضِ، وَلَوْ خَالَفَ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ (فَلِتُوَقِّتْ الْعِشْرِينَ) مَثَلًا (لِلصَّلَاةِ)، فَيَكُونُ لَهَا وَقْتَانِ، الْأَوَّلُ وَهَذِهِ الْعِشْرُونَ (طَالَتْ) أَيْ الْعِشْرُونَ عَنْ وَقْتِهَا فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ ذَلِكَ (أَوْ قَصُرَتْ)