شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

وَمَنْ وَقْتُهَا فِي الْحَيْضِ عَشَرَةٌ تَنْتَظِرُ يَوْمَيْنِ لِدَمٍ وَلَا تُجَاوِزُ الْعَشَرَةَ، وَقِيلَ: إنْ رَأَتْ الدَّمَ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ مَرَّتَيْنِ انْتَقَلَتْ

إلَى أَحَدَ عَشَرَ، فَيَكُونُ انْتِظَارُهَا يَوْمًا، وَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ فِي الثَّانِي عَشَرَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ انْتَقَلَتْ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا انْتِظَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَهُ فِي (الدِّيوَانِ).

وَمَنْ حَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَصَلَاتُهَا عِشْرُونَ فَرَدِفَهَا دَمٌ بَعْدَ صَلَاةِ عَشَرَةٍ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ، وَقِيلَ تُصَلِّي حَتَّى تُتِمَّ عِشْرِينَ، وَإِنْ عَارَضَهَا الدَّمُ بَعْدَهَا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ حَيْضِهَا فَانْتَظَرَتْ فَطَهُرَتْ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ صَلَّتْ مَا كَانَتْ تُصَلِّي، وَكَذَا إنْ رُدِفَتْ بِالدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ لَهَا فِي الطُّهْرِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، أَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ حَيْضُهَا وَطُهْرُهَا عَشَرَةً فَرَأَتْ طُهْرًا عَلَى تَمَامِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ حَيْضِهَا، فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِالدَّمِ، وَقِيلَ: إذَا صَلَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَلَوْ كَانَ فِي بَعْضِهَا دَمٌ ثُمَّ رُدِفَتْ بِالدَّمِ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ، وَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا عَشَرَةً وَصَلَاتُهَا كَذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَرَأَتْ طُهْرًا عَلَى عَشَرَةٍ فَصَلَّتْ بِهِ مَا كَانَتْ تُصَلِّي وَلَمْ تَرَ الدَّمَ فَصَلَّتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِالطُّهْرِ فَرَدِفَهَا دَمٌ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ صَلَاتِهَا، أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ حَتَّى تُتِمَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٣٠ / ١١٬٧٠٢