شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

ثَلَاثَةً إنْ دَامَ فَإِنْ كَانَ وَقَّتَهَا سَبْعَةً أَخَذَتْ بِالْقَائِلِ: الِانْتِظَارُ ثَلَاثَةٌ، وَإِنْ كَانَ ثَمَانِيَةً فَبِيَوْمَيْنِ، وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً فَبِوَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ عَشَرَةً فَبِعَدَمِهِ.

------------------

الِانْتِظَارُ الْعُرْفِيُّ الْخَاصُّ وَهُوَ الْفِقْهِيُّ؟ مَعَ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ غَايَتَهُ؛ (ثَلَاثَةً إنْ دَامَ) الدَّمُ، وَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ إنْ كَانَ وَقْتُهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ سَبْعَةً فَقَدْ أَخَذَتْ بِقَوْلِ الِانْتِظَارِ ثَلَاثَةً، وَإِنْ كَانَ ثَمَانِيَةً فَبِقَوْلِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّامِنُ حَيْضٌ، وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً فَبِقَوْلِ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَانِ حَيْضٌ، وَإِنْ كَانَ عَشَرَةً فَبِقَوْلِ عَدَمِ الِانْتِظَارِ وَالثَّلَاثَةُ حَيْضٌ كَمَا قَالَ (فَإِنْ كَانَ وَقَّتَهَا) اللَّهُ (سَبْعَةً) فَقَدْ (أَخَذَتْ بِ) قَوْلِ (الْقَائِلِ: الِانْتِظَارُ) فِي دَمِ الْحَيْضِ كَالنِّفَاسِ (ثَلَاثَةٌ، وَإِنْ كَانَ) وَقَّتَهَا (ثَمَانِيَةً فَ) قَدْ أَخَذَتْ (بِ) قَوْلِ (يَوْمَيْنِ) فِي الِانْتِظَارِ، (وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً فَ) قَدْ أَخَذَتْ (بِ) قَوْلِ يَوْمٍ (وَاحِدٍ) فِي الِانْتِظَارِ، (وَإِنْ كَانَ عَشَرَةً فَ) قَدْ أَخَذَتْ (بِ) قَوْلِ (عَدَمِهِ) أَيْ الِانْتِظَارِ، وَلَزِمَهَا أَنْ تَنْوِيَ أَنَّهُ إنْ كَانَ كَذَا فَكَذَا، وَإِنْ تَشَابَهَ بَيْنَ خَمْسَةٍ وَسِتَّةٍ انْتَظَرَتْ بَعْدَ الْخَمْسَةِ يَوْمَيْنِ،

فَإِنْ كَانَ خَمْسَةً فَقَدْ انْتَظَرَتْ يَوْمَيْنِ، وَإِنْ كَانَ سِتَّةً فَقَدْ انْتَظَرَتْ يَوْمًا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: الِانْتِظَارُ يَوْمٌ، وَإِنْ تَشَابَهَ بَيْنَ خَمْسَةٍ وَسِتَّةٍ انْتَظَرَتْ بَعْدَ الْخَمْسَةِ يَوْمَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَمْسَةً فَبِالْقَوْلِ بِأَنَّ الِانْتِظَارَ اثْنَانِ، وَإِنْ كَانَ سِتَّةً فَبِالْقَوْلِ أَنَّ الِانْتِظَارَ يَوْمٌ، وَإِنْ تَشَابَهَ بَيْنَ ذَلِكَ وَثَمَانِيَةٍ انْتَظَرَتْ ثَلَاثَةً، فَإِنْ كَانَ خَمْسَةً فَثَلَاثَةٌ أَوْ سِتَّةً فَيَوْمَانِ، أَوْ سَبْعَةً فَيَوْمٌ، أَوْ ثَمَانِيَةً فَبِالْقَوْلِ أَنَّهُ لَا انْتِظَارَ، وَإِنْ تَشَابَهَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ لَمْ تُعْذَرْ، وَتَكُونُ كَمَنْ ضَلَّ مِفْتَاحَهُ فِي الْبَحْرِ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ مَا اشْتَبَهَ لَهَا أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا.

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْوَاضِحُ عِنْدِي أَنَّ لَهَا مَخْرَجًا، وَهُوَ أَنْ تَنْتَسِبَ لِقَرِيبَتِهَا، أَوْ مُسْلِمَةٍ إنْ لَمْ تَكُنْ قَرِيبَةٌ لَهَا تَأْخُذُ عَنْهَا، أَوْ تَأْخُذَ بِقَوْلِ

٣٣٢ / ١١٬٧٠٢