الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨فَصْلٌ إذَا نَفِسَتْ امْرَأَةٌ فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ، ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ، فَلَا تَشْتَغِلُ بِهِ حَتَّى تُصَلِّيَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي إنْ وَقَّتَتْ لَهَا قَبْلُ، وَإِلَّا فَلْتُصَلِّ عَشَرَةً ثُمَّ تُعْطِي
-----------------
فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ النِّفَاسِ (إذَا نَفِسَتْ امْرَأَةٌ) أَوَّلَ نِفَاسٍ أَوْ غَيْرَ أَوَّلٍ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ فِي النِّفَاسِ، (فَدَامَ بِهَا) الدَّمُ (عَشَرَةً) أَوْ سَبْعَةً (أَوْ أَكْثَرَ) مَا لَيْسَ أَقْصَى النِّفَاسِ، (ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا) فَاغْتَسَلَتْ (فَصَلَّتْ، ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ، فَلَا تَشْتَغِلُ بِهِ حَتَّى تُصَلِّيَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي إنْ وَقَّتَتْ لَهَا) لِلصَّلَاةِ (قَبْلُ) تَغْتَسِلُ عَلَى الْخِلَافِ فِي اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَقِيلَ: تُصَلِّي حَتَّى تُتِمَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَةَ، (وَإِلَّا) تَكُنْ وَقَّتَتْ لَهَا (فَلْتُصَلِّ عَشَرَةً) أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَقْوَالٌ، (ثُمَّ) هِيَ (تُعْطِي) فَعَطَفَ الْإِخْبَارَ عَلَى الْإِنْشَاءِ بِدُونِ تَقْدِيرِ هُوَ أَوْ مَعَ تَقْدِيرِهِ، أَوْ جَرَى عَلَى لُغَةِ إثْبَاتِ حُرُوفِ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ