الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢بَابُ مَنْ يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ
بَابُ أُبِيحَ التَّيَمُّمُ لِمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ عَدِمَ مَاءً بِإِجْمَاعٍ، وَالْخُلْفُ فِي حَاضِرٍ عَدِمَهُ، هَلْ يَتَيَمَّمُ إنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَيُصَلِّي؟ أَوْ يَطْلُبُهُ وَإِنْ فَاتَ؟ (قَوْلَانِ)؛ .............
-----------------------
(أُبِيحَ التَّيَمُّمُ لِمَرِيضٍ) لَا يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ، (وَمُسَافِرٍ عَدِمَ مَاءً بِإِجْمَاعٍ، وَالْخُلْفُ فِي حَاضِرٍ عَدِمَهُ هَلْ يَتَيَمَّمُ إنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ) بِالِاشْتِغَالِ بِجَلْبِ الْمَاءِ أَوْ تَسْخِينِهِ أَوْ تَبْرِيدِهِ، (وَيُصَلِّي) بِلَا إعَادَةٍ بَعْدُ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يُعِيدُ وَيَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَدْ تَيَمَّمَ لَهَا لِلصَّلَاةِ وَلَا سِيَّمَا الصَّوْمُ؟ (أَوْ يَطْلُبُهُ) وَيَشْتَغِلُ بِالتَّسْخِينِ أَوْ التَّبْرِيدِ وَيَسْتَعْمِلُهُ (وَإِنْ فَاتَ) وَيُصَلِّي فِي الْوَقْتِ الْمُتَّصِلِ بِهِ إنْ كَانَ وَقْتًا يُصَلَّى فِيهِ وَإِنْ أَيِسَ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ فِي الْوَقْتِ قَبْلَ خُرُوجِهِ؟ (قَوْلَانِ) رَجَّحُوا الثَّانِيَ لِوُجُودِ الْمَاءِ