الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٩فَصْلٌ قِيلَ: لَا حَدَّ فِي الْمَسْحِ الْمُزِيلِ إلَّا النَّقَاءُ، وَزَوَالُ الْعَيْنِ وَلَوْ بِمَرَّةٍ فَيُحْكَمُ بِالطَّهَارَةِ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَعَ الزَّوَالِ وَهُوَ أَقَلُّ مَا يَكْفِي
--------------------------
فَصْلٌ فِي الْإِزَالَةِ بِالْمَسْحِ مِنْ الْمُطَهِّرَاتِ الْمَسْحُ إنْ كَانَ مَا بِهِ الْمَسْحُ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ نَجِسًا يَبَسًا، وَالْمَمْسُوحُ نَجِسُهُ يَبَسٌ لَمْ يَطْهُرْ الْمَمْسُوحُ وَقِيلَ: إنْ زَالَ أَثَرُهُ طَهُرَ، وَإِنْ زَالَ أَيْضًا أَثَرُ مَا بِهِ الْمَسْحُ فَفِي طَهَارَتِهِ قَوْلَانِ، وَالْأَقْوَالُ جَارِيَةٌ فِي أَنْوَاعِ الْمَسْحِ كُلِّهَا، فَدَخَلَ الْوَطْءُ وَالضَّرْبُ بِالْعَصَا وَنَحْوِهَا فِي نَحْوِ صُوفِ الْمَيْتَةِ وَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، (قِيلَ: لَا حَدَّ فِي الْمَسْحِ الْمُزِيلِ إلَّا النَّقَاءُ وَزَوَالُ الْعَيْنِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (وَلَوْ) كَانَ (بِمَرَّةٍ فَيُحْكَمُ بِالطَّهَارَةِ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَعَ الزَّوَالِ وَهُوَ أَقَلُّ مَا يَكْفِي) أَوْ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ لَهُ ثَلَاثَةُ جَوَانِبَ، أَوْ يَحُكُّ حَتَّى يَزُولَ نَجِسُهُ بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ، أَوْ يَغْسِلُ وَيَجُوزُ حَكُّهُ أَوْ غَسْلُهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَيَمْسَحُ