الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٤ثُمَّ يَقْضِي أَوْ عَكْسَهُ؟ خِلَافٌ، وَلَا يَقْضِي أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ بَاعَ وَبَقِيَ فَضْلٌ رَدَّهُ وَلَوْ قَضَى أَوَّلًا،
-----------------------------
إنْ ضَاعَ بِلَا تَضْيِيعٍ ضَاعَ عَلَى مَالِكِهِ وَأَعَادَ الْأَخْذَ وَهَكَذَا لِأَنَّهُ أَخَذَ بِشَرْعٍ، (ثُمَّ يَقْضِي) حَقَّهُ مِمَّا بَاعَهُ بِهِ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِي مِمَّا بَاعَهُ بِهِ إنْ بَاعَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ عَلَى الْوَجْهِ الْجَائِزِ لَهُ كَمَا مَرَّ (أَوْ) يَفْعَلُ (عَكْسَهُ) عَكْسَ ذَلِكَ بِأَنْ يَقْضِيَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَبِيعَهُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ، وَعَلَى هَذَا فَإِنْ ضَاعَ وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ ضَاعَ عَلَيْهِ جَزْمًا وَلَا يُعِيدُ الْقَضَاءَ، لَكِنْ إنْ قَضَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ عَلَى أَنَّهُ سَيَقْضِي الْبَاقِي أَوْ يَأْخُذُهُ قَضَى مَا بَقِيَ أَوْ أَخَذَهُ وَحْدَهُ فَقَطْ، وَإِنْ قَضَى أَقَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ بِالْبَاقِي لَمْ يَقْضِ الْبَاقِي وَلَمْ يَأْخُذْهُ (خِلَافٌ) وَجْهُ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ بَقَاءٌ عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ، وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ هَذَا الْقَضَاءَ فَرْعٌ فَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِتَسْوِيغِ أَنْ يَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ مَالِكِهِ خُفْيَةً مَعَ نِيَّةِ إبْقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ، (وَلَا يَقْضِي أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ) قَبْلَ الْبَيْعِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَا عَلَى الثَّانِي، فَمُرَادُهُ بِ (يَقْضِي) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُجَرَّدُ الْأَخْذِ لِيَشْمَلَ الْقَوْلَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ: لَا يَقْضِي قَبْلَ الْبَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقْضِي ثُمَّ يَبِيعُ، وَلَا يَقْضِي بَعْدَ الْبَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَبِيعُ ثُمَّ يَقْضِي، وَإِنْ قَضَى أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ وَضَاعَ ضَمِنَ مَا زَادَ وَإِنْ قُلْتَ: إذَا لَزِمَهُ ضَمَانُ مَا قَضَى أَوْ ضَمَانُ الزَّائِدِ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنْ ضَاعَ، فَهَلْ يَضْمَنُ الْمِثْلَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ بِأَنْ يَصِفَهُ الصِّفَةَ
التَّامَّةَ كَمَا هُوَ لِمَنْ يُقَوِّمُهُ، وَإِنْ عَرَفَ التَّقْوِيمَ قَوَّمَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلْيَحْذَرْ الرُّكُونَ لِنَفْسِهِ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَوْ أَخَذَهُ غَاصِبٌ أَوْ ضَاعَ بِلَا تَضْيِيعٍ.
(وَإِنْ بَاعَ وَبَقِيَ فَضْلٌ رَدَّهُ)، أَيْ رَدَّ الْفَضْلَ، لِصَاحِبِهِ (وَلَوْ قَضَى أَوَّلًا)