الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٧وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْ السُّوقِ أَوْ مِنْ فُلَانٍ أَوْ نَادَيْتُ بِهِ فِيهِ فَاشْتَرَى عَلَى ذَلِكَ فَخَرَجَ خِلَافُهُ خُيِّرَ مُشْتَرِيهِ،
---------------------------
(وَإِنْ قَالَ) عَمْدًا أَوْ غَيْرَ عَمْدٍ: (اشْتَرَيْتُ) هـ بِكَذَا (مِنْ السُّوقِ) أَوْ مِنْ سُوقِ كَذَا (أَوْ مِنْ فُلَانٍ) أَوْ عَلَى يَدِ الطَّوَّافِ فُلَانٍ أَوْ عَلَى يَدِ الطَّوَّافِ أَوْ هُوَ مِنْ عَمَلِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ مَتَاعِ بَلَدِ كَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (أَوْ نَادَيْتُ بِهِ فِيهِ)، أَيْ فِي السُّوقِ أَوْ نُودِيَ فِيهِ بِهِ أَوْ نَادَى فِيهِ بِهِ فُلَانٌ أَوْ زَادَ فُلَانٌ فِيهِ كَذَا أَوْ سَامَهُ بِكَذَا (فَاشْتَرَى عَلَى ذَلِكَ فَخَرَجَ خِلَافُهُ) بِأَنْ خَرَجَ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهِ مِنْ السُّوقِ أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ سُوقٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ إنْ عَيَّنَهُ، أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ فُلَانٍ الَّذِي ذَكَرَهُ، أَوْ عَلَى يَدِ طَوَّافٍ غَيْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَوْ بِلَا طَوَّافٍ أَوْ مِنْ عَمَلِ غَيْرِ فُلَانٍ الَّذِي ذَكَرَ، أَوْ مِنْ غَيْرِ مَتَاعِ بَلَدِ كَذَا أَوْ لَمْ يَقَعْ نِدَاءٌ بِهِ، وَقَدْ قَالَ: وَقَعَ أَوْ سَامَهُ بِذَلِكَ غَيْرُ فُلَانٍ الَّذِي ذَكَرَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ خِلَافِ مَا قَالَ (خُيِّرَ مُشْتَرِيهِ) بَيْنَ إمْضَاءِ الشِّرَاءِ بِمَا وَقَعَ وَتَرْكِهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْخِلَافُ الْخَارِجُ هُوَ الْأَصْلَحُ لَهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ وَغِشٌّ أَوْ عَلَى صُورَتِهِمَا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا أُعْطِيَ لَهُ لَكِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْقِدْ الْبَيْعَ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ الْخِلَافِ بَلْ عَلَى مَا ذَكَرَ لَهُ الْبَائِعُ وَمُخَالَفَةِ الْوَاقِعِ، وَذِكْرُ غَيْرِهِ تَلْبِيسٌ عَلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ غِشٌّ، وَلَوْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ فَلَا يُرَدُّ قَوْلُ بَعْضِ تَلَامِيذِ أَبِي سِتَّةَ اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يَأْتِي الْغِشُّ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا اشْتَرَى، وَالْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا فِي (الْإِيضَاحِ) لِلشَّيْخِ فِي بَيْعِ النَّجْشِ: أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ إذَا كَانَ الْفِعْلُ عَنْ مُوَاطَأَةٍ بَيْنَ النَّاجِشِ وَرَبِّ السِّلْعَةِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ أَصْلَحَ لَزِمَ الشِّرَاءُ وَمَضَى وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ