الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٧...............................
-----------------------------------
عَلَى إحْضَارِ الْكَفِيلِ، فَقِيلَ: يُحْبَسُ فِيهِ، وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَكْفُلَ النِّسَاءَ إذَا رَجَا فِيهِ عَدْلًا وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ بَاعَ أَصْلًا أَوْ عُرُوضًا وَكَفَلَ لِلْمُشْتَرِي بِمَا يُدْرِكُ فِيهِ كَفِيلٌ ثُمَّ ادَّعَى الْكَفِيلُ
الْمَبِيعَ، فَقِيلَ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ، وَقِيلَ: لَهُ حُجَّةٌ وَالشَّاهِدُ عَلَى الْبَيْعِ مِثْلُهُ ا هـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٥٬٣٧٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.