شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٦١

.....................................

--------------------------------

فَلَوْ عَلِمُوا عِلْمَهُمْ أَنَّهَا أَخَذَتْ فَقَسَمُوا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تُقْسَمْ ثُمَّ رَضِيَ مَنْ سَهْمُهُ الْغَبْنُ جَازَ وَيَجُوزُ جَهْلُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ وَالْقِصَاصِ وَدَقَائِقِ الرِّبَا وَسَائِرِ الْفُرُوضِ الْمُوَسَّعَةِ وَاَلَّتِي عَلَى الْكِفَايَةِ مَا لَمْ تَتَعَيَّنْ أَوْ يُحْكَمُ فِيهَا بِجَهْلٍ وَلَوْ وَافَقَ أَوْ لَمْ يَرْضَ بِخَطَأٍ فِيهَا أَوْ يُصَوِّبُهُ أَوْ يُعِنْ فِيهِ إذَا عَلِمَ بِالْكَيْفِيَّةِ وَجَهِلَ خَطَأَهَا شَرْعًا وَكَفَرَ الْقَسَّامُ إذَا خَالَفَ مَنْصُوصَ الْكِتَابِ فِي الْإِرْثِ مَثَلًا أَوْ مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ سَوَاءٌ مَنْ يَعْدِلُ السِّهَامَ أَوْ يُلْقِي الْقُرْعَةَ وَكَذَا مَنْ شَهِدَ بِالْقِسْمَةِ يَكْفُرُ بِجَهْلِهِ وَمَنْ حَضَرَهَا رَضِيَ بِهَا لَا إنْ لَمْ يَعْرِضْ لَكِنْ يَكْفُرُ بِتَضْيِيعِ النَّهْيِ إنْ عَرَفَ ذَلِكَ وَلَا ضَيْرَ عَلَى مَنْ شَهِدَ أَوْ رَضِيَ أَوْ حَضَرَ لَكِنْ يَعْرِفُ كَيْفِيَّتَهَا الَّتِي أَوْقَعُوهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَكَذَا مُلْقِي الْقُرْعَةَ وَكَذَا الْحَاكِمُ وَالْمُفْتِي وَالْكَاتِبُ وَالْحَامِلُ وَاَلَّذِي يَأْخُذُ أَوْ يُعْطِي أَوْ يَشْتَرِي أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفًا مَا وَكَذَلِكَ الْآمِرُ وَيَكْفُرُ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ الْمَأْمُورُ إذَا عَلِمَ الْآمِرُ الْكَيْفِيَّةَ وَقِيلَ لَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَلَكِنْ يَأْثَمُ وَيَكْفُرُ مَنْ قَسَمَ الْمِيرَاثَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِلَا إذْنِ أَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَلَوْ لَمْ يُجَوِّزُوا الْقِسْمَةَ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَوْ عَقَدَ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْجَائِزَةِ كَالْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ كَفَرَ وَقِيلَ أَثِمَ وَإِنْ رَضِيَ صَاحِبُهُ ثَبَتَتْ إنْ كَانَتْ كَمَا يَجُوزُ وَقِيلَ بَطَلَتْ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ قَسَمَ أَوْ رَضِيَ أَوْ دَخَلَ فِي الْقِسْمَةِ بِأَمْرِ مَا قَسَمَ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ نَابَ عَنْهُ، مِثْلُ أَنْ يَقْسِمَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ كَمَا لَا

يَجُوزُ، وَأَنْوَاعُ الْقِسْمَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ وَغَيْرُهَا وَإِنْ غَبَنَ النَّائِبُ عَنْ غَيْرِهِ غَبْنًا يَكُونُ بِهِ سَهْمُ الرَّجُلِ مِثْلَ نَصِيبِ الْأُنْثَى لَزِمَهُ الضَّمَانُ لَا الْإِثْمُ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَالضَّمَانُ وَالْإِثْمُ وَإِنْ غَبَنَ هُوَ غَيْرَهُ حَتَّى أَخَذَ لِلْأُنْثَى مِثْلَ حَظِّ الرَّجُلِ أَوْ لِلرَّجُلِ مِثْلَ حَظَّيْ رَجُلَيْنِ لَزِمَهُ الْإِثْمُ لَا الضَّمَانُ وَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ فِقْهَ الْقِسْمَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ حِسَابَهَا وَقَدْ ذَكَرْتُ