الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٩فَصْلٌ
-----------------
فَصْلٌ
فِي التَّسْلِيطِ عَلَى الرَّهْنِ
يَجُوزُ قَبُولُ التَّسْلِيطِ بِلَا شَرْطٍ وَبِشَرْطٍ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ: أَنْ لَا يَبِيعَ أَوْ أَنْ لَا يَبِيعَ إلَّا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ أَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِرَأْيِهِ أَوْ إلَّا فِي وَقْتِ كَذَا أَوْ فِي مَكَانِ كَذَا، وَمِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُخَيَّرٌ، أَوْ قَبِلْتُ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ الْأَمْرُ إلَى مَشِيئَتِهِ، وَإِنْ رَهَنَ رَجُلَانِ رَهْنًا وَاشْتَرَطَا أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُسَلَّطًا عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ فَلَا يَجُوزُ، وَجَازَ أَنْ يُسَلَّطَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى بَيْعِ سَهْمِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ رَهَنَ وَاحِدٌ لِاثْنَيْنِ وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُرْتَهِنَيْنِ مُسَلَّطًا عَلَى الرَّهْنِ كُلِّهِ، أَوْ اتَّفَقَا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مُسَلَّطًا عَلَى سَهْمِ صَاحِبِهِ جَازَ، وَإِنْ اشْتَرَطَ الرَّاهِنُ أَنْ يَكُونَ مُسَلَّطًا عَلَى مَا نَابَ أَحَدَهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ رَهَنَ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الرَّاهِنَيْنِ مُسَلَّطًا عَلَى سَهْمِ صَاحِبِهِ جَازَ، اشْتَرَكَا الرَّهْنَ أَمْ لَا، وَكَذَا