الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦وَلِلصَّلَاةِ عِشْرِينَ، فَأَتَاهَا دَمٌ فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً، فَرَأَتْ طُهْرًا، فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً، ثُمَّ رُدِفَتْ بِالدَّمِ، فَقِيلَ: تُعْطِيهِ لِلْحَيْضِ، وَقِيلَ: تُصَلِّي مُعْتَادَهَا، قِيلَ: وَإِنْ حَاضَتْ فَطَهُرَتْ عَلَى تَمَامِ حَيْضِهَا فَصَلَّتْ عَشَرَةً لَمْ تُتِمَّ فِيهَا
-----------------
يَكُونُ فَوْقَ عَشَرَةٍ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ، (وَلِلصَّلَاةِ عِشْرِينَ) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى مَا يَكُونُ أَدْنَى الطُّهْرِ أَوْ أَعْلَاهُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ، (فَأَتَاهَا دَمٌ فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِحَسَبِ مَا اتَّخَذَتْهُ وَقْتًا لِلْحَيْضِ، (فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً) أَوْ فَوْقَهَا مِمَّا هُوَ أَقَلُّ مِنْ وَقْتِهَا فِي الطُّهْرِ أَوْ تَحْتَهَا، لَكِنْ لَا مِنْ إتْمَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ تُصَلِّي، (ثُمَّ رُدِفَتْ بِالدَّمِ، فَقِيلَ: تُعْطِيهِ) أَيْ الدَّمَ (لِلْحَيْضِ) أَيْ تَجْعَلُهُ دَمَ حَيْضٍ فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ الرَّبِيعِ، وَقِيلَ: لَا تُعْطِي لِلْحَيْضِ حَتَّى تُتِمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِيَ تَغْتَسِلُ بَعْدَ مَجِيئِهِ وَتُصَلِّي عَلَى حَدِّ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَقَدْ قِيلَ: لَا غُسْلَ كَمَا مَرَّ، وَإِذَا تَمَّتْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ، وَقِيلَ: لَا تُعْطِي لِلْحَيْضِ حَتَّى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ أَقَلَّ الطُّهْرِ، فَإِذَا وَصَلَتْ أَقَلَّ الطُّهْرِ وَهُوَ: إمَّا عَشَرَةٌ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَةَ فَقَدْ وَصَلَتْ الْحَدَّ الْمُتَيَقَّنَ فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ لِوُجُودِ الدَّمِ، لِأَنَّهُ وَلَوْ احْتَمَلَ الِاسْتِحَاضَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ حَيْضٌ، فَمَنْ قَالَ: أَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ لِكُلِّ دَمٍ رَأَتْهُ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ عَشَرَةٌ، وَهَذَا الْقَوْلُ مُسْتَخْرَجٌ كَالْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ بَعْدَ كُلِّ دَمٍ تَرَاهُ بَعْدَ سَبْعَةَ عَشَرَ (وَقِيلَ: تُصَلِّي مُعْتَادَهَا) بِأَنْ تُصَلِّيَ عَشَرَةً أُخْرَى أَوْ أَكْثَرَ إنْ كَانَ وَقْتُهَا أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ، أَوْ تُصَلِّي بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأُولَى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إنْ كَانَ
وَقْتُهَا أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِي اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
(قِيلَ: وَإِنْ حَاضَتْ فَطَهُرَتْ عَلَى تَمَامِ حَيْضِهَا فَصَلَّتْ عَشَرَةً) مِنْ الْأَيَّامِ (لَمْ تُتِمَّ فِيهَا