الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٩٧بَابٌ إنْ مَاتَ شَرِيكٌ غَائِبٌ فِي مَالٍ بِمَنْزِلِهِ فَوَرِثَهُ اسْتَخْلَفُوا عَلَى الْكُلِّ.
-----------------------------
بَابٌ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَالنَّزْعِ أَيْضًا وَقُعُودِ الْأُمِّ (إنْ مَاتَ شَرِيكٌ غَائِبٌ فِي مَالٍ) مُتَعَلِّقٌ بِشَرِيكٍ (بِمَنْزِلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَاتَ أَوْ نَعْتٌ لِمَالٍ (فَوَرِثَهُ) أَيْ: وَرِثَ الْغَائِبُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْمَيِّتَ (اسْتَخْلَفُوا) خَلِيفَةً وَاحِدًا (عَلَى الْكُلِّ) نَصِيبِ الْغَائِبِ وَمِيرَاثِهِ، وَجَازَ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا وَاحِدًا عَلَى مِيرَاثِهِ وَوَاحِدًا عَلَى نَصِيبِهِ، وَإِنَّمَا جَازَ وَوَجَبَ اسْتِخْلَافُهُمْ عَلَى نَصِيبِهِ، وَلَوْ تَرَكَهُ فِي الْبَلْدَةِ وَسَافَرَ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْ نَصِيبِ الْمَيِّتِ، وَكَذَا لَوْ وَرِثَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَحْضُرْهُ مَنْ وَرِثَ مَعَهُ يَسْتَخْلِفُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَشِيرَتَهُ إنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَشِيرَةُ وَاحِدٍ هُنَاكَ، أَوْ لَمْ تَكُنْ عَشِيرَةٌ اسْتَخْلَفَتْ عَنْ الْكُلِّ عَشِيرَةُ الْآخَرِ مَنْ يَحْفَظُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَيَّزْ نَصِيبُ كُلٍّ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ عَشِيرَتُهُ أَوَّلًا عَشِيرَةً لَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْجَمَاعَةُ أَوْ نَحْوُهُمْ، وَإِنْ كَانَ