الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ يَوْمٍ دَمًا وَالثَّانِيَ طُهْرًا وَهَكَذَا إلَى عَشَرَةٍ، يَوْمًا بِيَوْمٍ، فَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الْوَاحِدِ الْخُلْفُ السَّابِقِ، وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ يَوْمٍ دَمًا ثُمَّ يَوْمًا طُهْرًا، وَيَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا، وَثَلَاثَةً دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا، وَيَوْمًا دَمًا ثُمَّ طَهُرَتْ فَتَمَّ لَهَا فَالْقَائِلُ بِضَمِّ الثَّلَاثَةِ لِلْيَوْمَيْنِ يُوَقِّتُ لَهَا خَمْسَةً، وَالْقَائِلُ بِالضَّمِّ مِنْ الْعَشَرَةِ لِلْيَوْمَيْنِ سِتَّةً،
--------------------
عَشَرَ أَوْ السَّبْعَةَ عَشَرَ، وَإِلَّا إذَا كَانَ الْعَاشِرُ دَمًا أَوْ خُتِمَ بِدَمٍ وَاتَّصَلَ الدَّمُ لِلْحَادِي عَشَرَ أَوْ مَا بَعْدَهُ، فَقِيلَ: تَضُمُّ الدَّمَ الْمُتَّصِلَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَيْضًا، وَقِيلَ: تُلْغِي مَا اتَّصَلَ مِنْ دَاخِلِ الْعَشَرَةِ لِخَارِجِهَا، وَتَحْسِبُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الدَّمِ أَوْ مَعَ الطُّهْرِ، وَلَا تَحْسِبُ طُهْرًا يَلِي عَشَرَةً أَوْ مَا قَبْلَهَا مِنْ الدَّمِ اشْتَمَلَ لِخَارِجِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ.
(وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ يَوْمٍ دَمًا وَالثَّانِيَ طُهْرًا وَهَكَذَا إلَى عَشَرَةٍ، يَوْمًا بِيَوْمٍ، فَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الْوَاحِدِ الْخُلْفُ السَّابِقِ)، وَكَذَا هَلْ تَجْمَعُ الدَّمَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الطُّهْرِ؟ وَهَلْ تَجْمَعُ مَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ دِمَاءٍ أَمْ لَا؟ أَوْ لَا وَقْتَ لِانْتِفَاءِ مَا تَبْنِي عَلَيْهِ؟ (وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ يَوْمٍ دَمًا ثُمَّ يَوْمًا طُهْرًا، أَوْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا، وَثَلَاثَةً دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا، وَيَوْمًا دَمًا ثُمَّ طَهُرَتْ فَتَمَّ لَهَا) الطُّهْرُ، مَرَّ تَفْسِيرُ التَّمَامِ، وَلَوْ أُسْقِطَ قَوْلُهُ هُنَا فَتَمَّ لَهَا الطُّهْرُ، لَكَانَ أَوْلَى،؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّتْ الْعَشَرَةُ بِدُونِ هَذَا الطُّهْرِ بَلْ بِالدَّمِ، وَمَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ لَا يُضَمُّ طُهْرًا أَوْ دَمًا إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: يُضَمُّ مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ مِنْ السَّبْعَةَ عَشَرَ، (فَالْقَائِلُ بِضَمِّ الثَّلَاثَةِ لِلْيَوْمَيْنِ) وَهُوَ مَنْ يَجْعَلُ الْأَصْلَ يَوْمَيْنِ وَيُلْغِي الْيَوْمَ وَلَا يَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ (يُوَقِّتُ لَهَا خَمْسَةً)، الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ الطُّهْرِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدَّمِ، وَالثَّلَاثَةِ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الْيَوْمَيْنِ، (وَالْقَائِلُ بِالضَّمِّ مِنْ الْعَشَرَةِ لِلْيَوْمَيْنِ) وَهُوَ مَنْ يَجْعَلُ الْأَصْلَ يَوْمَيْنِ وَيَجْمَعُ مَا بَعْدَ الْقَاطِعِ مِمَّا رُدَّتْ الْعَشَرَةُ يُوَقِّتُ لَهَا (سِتَّةً)، الْيَوْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ