الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩إلَّا عَلَى رَأْيِ الرَّبِيعِ فَتَطْلُعُ إنْ تَوَالَى. وَكَذَا النُّزُولُ كَمُؤَقَّتَةٍ لِحَيْضِهَا عَشَرَةً كَطُهْرِهَا، رُدِفَتْ بِدَمٍ دَامَ خَمْسَةً فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً، ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ، فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَلَا تَنْزِلُ لِلْخَمْسَةِ إنْ تَوَالَى، إلَّا عَلَى مَا مَرَّ.
--------------------
بِدُخُولِ الْغَايَةِ، (إلَّا عَلَى رَأْيِ الرَّبِيعِ، فَتَطْلُعُ) إلَى ثَمَانِيَةٍ (إنْ تَوَالَى) ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَوْ دَامَ الطُّهْرُ عَشَرَةً فَقَطْ؛ لِأَنَّ كُلَّ دَمٍ وُجِدَ بَعْدَ طُهْرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ عِنْدَهُ حَيْضٌ.
(وَكَذَا النُّزُولُ)، لَا تَنْزِلُ عَنْ وَقْتِهَا الْأَوَّلِ فِي الْحَيْضِ سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلًا بِالذَّاتِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدُ، إلَّا إنْ رَأَتْ طُهْرًا مُتَّصِلًا مِنْ دَاخِلِ وَقْتِ طُهْرِهَا إلَى خَارِجِهِ عَدَدَ مَا نَزَلَ الْحَيْضُ، (كَمُؤَقَّتَةٍ لِحَيْضِهَا عَشَرَةً) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ أَكْثَرَ (كَطُهْرِهَا، رُدِفَتْ بِدَمٍ دَامَ خَمْسَةً) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ دُونَ مَا وَقَّتَتْهُ (فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ دُونَ مَا يَتِمُّ بِهِ مِقْدَارُ الطُّهْرِ الْمُقَرَّرِ لَهَا وَمَا أَخَذَتْ مِنْ الْحَيْضِ (ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ، فَإِنَّهَا) تَغْتَسِلُ و (تُصَلِّي) خَمْسَةَ أَيَّامٍ، لِأَنَّ الْخَمْسَةَ الْأُولَى مِنْ الطُّهْرِ جَاءَتْ فِي أَيَّامِ الدَّمِ، وَالثَّانِيَةَ مِنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ، وَأَيَّامُهُ عَشَرَةٌ فَزَادَتْ الْخَمْسَةُ الثَّالِثَةُ لِتُكْمِلَ، (وَلَا تَنْزِلُ لِلْخَمْسَةِ إنْ تَوَالَى) ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ يَتَوَالَ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ الْأُولَى مِنْ الطُّهْرِ فِي مِثَالِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، هِيَ فِي حُكْمِ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ أَخَذَهَا مِنْ الْحَيْضِ وَلَمْ يَتِمَّ إلَّا بِمِقْدَارِ مَا أَخَذَ مِنْ الْحَيْضِ، فَلَوْ تَمَّ بِدُونِ حِسَابِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ لَانْكَشَفَ أَنَّ تِلْكَ الْخَمْسَةَ الْأُولَى طُهْرٌ تَحْقِيقًا فَتَأْخُذُ الْخَمْسَةَ الدَّمَوِيَّةَ وَقْتَ حَيْضٍ إنْ تَوَالَى ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ فَيَكُونُ وَقْتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، (إلَّا عَلَى مَا مَرَّ) مِنْ رَأْيِ الرَّبِيعِ فَإِنَّهَا تَنْزِلُ لِلْخَمْسَةِ إنْ تَوَالَى، لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ كُلَّ دَمٍ بَعْدَ طُهْرِ عَشَرَةٍ فَهُوَ حَيْضٌ تُعْطِي لَهُ، فَإِذَا صَلَّتْ هَذِهِ الْعَشَرَةَ خَمْسَةً أَتَاهَا فِيهَا الطُّهْرُ وَهِيَ مِنْ وَقْتِ حَيْضِهَا، وَخَمْسَةً مِنْ أَيَّامِ طُهْرِهَا، فَإِذَا رُدِفَتْ بِدَمٍ أَعْطَتْهُ لِلْحَيْضِ،