الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤دُونَ اسْتِنْجَاءٍ بِضَمِّ جَسَدِهَا وَقُعُودِهَا عَلَى الرِّجْلَيْنِ، وَلَا تُحَرَّمُ عَلَى وَاطِئٍ بَعْدَ طُهْرٍ وَقَبْلَ غُسْلٍ بِتَيَمُّمٍ، وَلَيْسَتْ فِي حُكْمِ الْحَائِضِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ، وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ نُفَسَاءُ، وَإِنْ كَانَ الدَّمَانِ سَوَاءً فِي تَرْكِ الْعِبَادَةِ.
----------------
وَالنِّفَاسِ، ذَلِكَ إنْ جَاوَزَتْ عَشَرَةً، وَجُوِّزَ لَهَا بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، وَجُوِّزَ لَهُمَا مُطْلَقًا، وَجُوِّزَ وَإِنْ لَمْ تُرِيدَا سَفَرًا أَوْ تَنَقُّلًا (دُونَ اسْتِنْجَاءٍ) لِئَلَّا يَصِلَ النَّجَسُ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِنْ أَمِنَتَا وُصُولَهُ جَازَ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ الْمَحَلَّ لَا يَرْقَى عَنْهُ النَّجَسُ (بِضَمِّ جَسَدِهَا وَقُعُودِهَا عَلَى الرِّجْلَيْنِ) لِئَلَّا يَصِلَ الْمَاءُ الْفَرْجَ، وَلَا تَنْزِعَانِ إلَّا مَا اُضْطُرَّتَا إلَيْهِ فَلْتَنْزِعَاهُ وَتَغْسِلَا وَتَدْفِنَاهُ، وَقِيلَ: تَرْفَعَانِهِ حَتَّى تَطْهُرَا ثُمَّ تَغْسِلَانِهِ وَتَدْفِنَانِهِ، وَفِي الدِّيوَانِ: إذَا وَصَلَتْ النُّفَسَاءُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَفَاضَتْ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا وَلَا تَسْتَنْتِجْ، وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهَا كُلُّ مَا حَلَّ لَهَا قَبْلَ النِّفَاسِ إلَّا الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَالصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، وَإِنْ لَمْ تَغْسِلْ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَلَا تَغْتَسِلْ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَوْ تُجَاوِزَ بِالِانْتِظَارِ، وَقِيلَ: تَغْتَسِلُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ فَعَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، وَقِيلَ: إذَا أَدْرَكَتْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلْتَغْتَسِلْ مَتَى شَاءَتْ بَعْدَهُنَّ إنْ لَمْ تَغْتَسِلْ عَلَيْهِنَّ، وَقِيلَ: لَهَا أَنْ تُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا إذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَرُخِّصَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، (وَلَا تُحَرَّمُ عَلَى وَاطِئٍ بَعْدَ طُهْرٍ وَقَبْلَ غُسْلٍ) بِمَاءٍ (بِتَيَمُّمٍ) حَيْثُ جَازَ لَهَا التَّيَمُّمُ لِفَقْدِ مَاءٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ خَوْفِهِ أَوْ مَانِعٍ فِي حَضَرٍ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِطُهْرٍ أَوْ بِوَاطِئٍ أَيْ جَامَعَهَا لِتَيَمُّمِهَا، (وَلَيْسَتْ فِي حُكْمِ الْحَائِضِ) دَفْعًا لِتَوَهُّمِ مُتَوَهِّمٍ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَائِضِ إذْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلَوْ
تَيَمَّمَتْ (وَهُوَ الْأَشْبَهُ) الْأَقْرَبُ الْأَوْلَى، (وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ فِي الدَّمِ (نُفَسَاءُ) خِلَافًا لِبَعْضٍ، (وَإِنْ كَانَ الدَّمَانِ سَوَاءً فِي تَرْكِ الْعِبَادَةِ) الْمَخْصُوصَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِوُرُودِ نَصِّ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ فَقَطْ،