الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨أَوْ مُنْهَدِمَةً وَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ اشْتَغَلَ بِالطَّلَبِ، فَفِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهُ قَوْلَانِ، وَكَذَا إنْ تَطَهَّرَ بِمَنْزِلِهِ فِي الْوَقْتِ، أَوْ حَمَلَ مَاءً مَعَهُ لِلطَّهَارَةِ، فَانْتَقَضَتْ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَهَلْ يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ ضَيَّعَ قَدْرَ مَا يُصَلِّي فِيهِ أَوْ لَا؟ خِلَافٌ؛ وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَانْتَقَضَتْ أَوْ تَلِفَ بَعْدَ دُخُولِهِ، فَعَلَى الْخُلْفِ إنْ ضَيَّعَ قَدْرَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ، ..................
-------------
مُتَنَجِّسًا، أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ عَنْ الْبِئْرِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْغَدِيرِ أَوْ وَجَدَ الْبَحْرَ غَائِرًا عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ أَوْ مُسَافِرًا بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهُ، (أَوَى) وَجَدَ الْبِئْرَ (مُنْهَدِمَةً وَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ اشْتَغَلَ بِالطَّلَبِ فَفِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهُ قَوْلَانِ)، قِيلَ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، وَقِيلَ: يَقْصِدُ أَقْرَبَ مَاءٍ مِنْ أَقْرَبِ مَوْضِعٍ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَيَشْتَغِلُ بِاسْتِعْمَالِهِ، وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَيُصَلِّي بَعْدَهُ مَتَى جَازَتْ الصَّلَاةُ، (وَكَذَا إنْ تَطَهَّرَ بِمَنْزِلِهِ فِي الْوَقْتِ أَوْ حَمَلَ مَاءً مَعَهُ لِلطَّهَارَةِ فَانْتَقَضَتْ) قَبْلَ الْفَرْسَخَيْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا طَهَارَتُهُ الَّتِي تَطَهَّرَهَا فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، (أَوْ تَلِفَ) الْمَاءُ الَّذِي حَمَلَ مَعَهُ لِلطَّهَارَةِ (قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَهَلْ يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ) إلَى الْمَاءِ (وَلَوْ ضَيَّعَ) الصَّلَاةَ بِالتَّأْخِيرِ الْوَاوُ لِلْحَالِ لَا لِلْعَطْفِ، أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ضَيَّعَ، فَبِهَذَا شَمِلَ كَوْنَهُ تَطَهَّرَ فِي مَنْزِلِهِ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ هَذَا مُضَيِّعٌ إذْ لَمْ يُصَلِّ، إلَّا إنْ كَانَ لَمْ يُصَلِّ خَوْفَ فَوْتِ الرُّفْقَةِ، (قَدْرَ مَا يُصَلِّي فِيهِ) إنْ خَرَجَ طَاهِرًا، أَوْ
قَدْرَ مَا يَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي إنْ خَرَجَ بِمَاءٍ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ (أَوْ لَا؟ خِلَافٌ،.
وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَقْتِ) وَقَدْ تَطَهَّرَ بِمَنْزِلِهِ أَوْ حَمَلَ مَاءً (فَانْتَقَضَتْ) طَهَارَتُهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ (أَوْ تَلِفَ) الْمَاءُ (بَعْدَ دُخُولِهِ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ دَاخِلَ الْأَمْيَالِ أَوْ خَارِجَهَا (فَعَلَى الْخُلْفِ) الْمَذْكُورِ (إنْ ضَيَّعَ قَدْرَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ) بَعْدَ الدُّخُولِ