الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣١٠الَّذِي عَلَى الثَّلَاثَةِ مَقَامِ الثُّلُثِ فَلَا تُضَاعِفُ فَاقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْبَسْطِ فِي الْبَسْطِ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فَيَكُونُ نِصْفًا وَهَكَذَا.
------------------------
الَّذِي عَلَى الثَّلَاثَةِ مَقَامِ الثُّلُثِ فَلَا تُضَاعِفُ فَاقْسِمْ) عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ السِّتَّةُ.
(الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْبَسْطِ) هُوَ الثَّلَاثَةُ الْحَاصِلَةُ
مِنْ ضَرْبِ الْوَاحِدِ الصَّحِيحِ فِي الِاثْنَيْنِ الْمَقَامِ مَقَامِ النِّصْفِ وَحُمِلَ الْوَاحِدُ عَلَيْهَا وَهُوَ بَسْطٌ غَيْرُ مُفْرَدٍ (فِي الْبَسْطِ) الْمُفْرَدِ الَّذِي هُوَ الْوَاحِدُ الْمَرْسُومُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، (وَ) ذَلِكَ الْحَاصِلُ (هُوَ الثَّلَاثَةُ فَيَكُونُ) الْخَارِجُ (نِصْفًا)، وَذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّسْمِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ أَقَلُّ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ نِصْفُ السِّتَّةِ، فَالْخَارِجُ نِصْفٌ، وَإِنْ قَسَمْتهَا عَلَى إمَامَيْ السِّتَّةِ خَرَجَ ثُلُثٌ وَنِصْفُ ثُلُثٍ، وَذَلِكَ نِصْفٌ، وَكَيْفِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إمَّا أَنْ تَنْسُبَ الثَّلَاثَةَ إلَى جُمْلَةِ السِّتَّةِ فَتَجِدَهَا نِصْفًا، أَوْ تَقْسِمَهُمَا عَلَى الثَّلَاثَةِ إمَامِ السِّتَّةِ قَبْلَ إمَامِهَا الْأَصْغَرِ وَهُوَ اثْنَانِ فَيَحْصُلَ وَاحِدٌ فَتَضَعَهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ يَكُنْ نِصْفًا، (وَهَكَذَا) مِثْلُ قِيَاسٍ وَرُبْعٍ فِي خُمْسٍ، تَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ فِي الْخَمْسَةِ بِعِشْرِينَ هِيَ الْإِمَامُ، وَالْوَاحِدَ الصَّحِيحَ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا الرُّبْعَ بِخَمْسَةٍ، وَتَضْرِبُ الْخَمْسَةَ فِي الْوَاحِدِ بِخَمْسَةٍ وَتَقْسِمُهَا عَلَى الْعِشْرِينَ بِالنِّسْبَةِ تَخْرُجُ رُبْعٌ بِالنَّظَرِ جُمْلَةً، وَكَذَا بِقَسْمِهَا عَلَى الْخَمْسَةِ فَيَخْرُجُ وَاحِدٌ يُوضَعُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ.
وَهُمَا إمَامَا الْعِشْرِينَ، وَإِنْ قَسَمْتَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَوَّلًا يَخْرُجْ وَاحِدٌ يُوضَعْ عَلَى الْخَمْسَةِ فَيَخْرُجْ وَاحِدٌ يُوضَعْ عَلَى الْأَرْبَعَةِ بَعْدَهَا، وَذَلِكَ خُمْسٌ وَرُبْعُ خُمْسٍ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.