شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٥

فَيَفْرِضُ لِبِنْتٍ أَوْ لِأُخْتٍ مَعَ فَقْدِهَا النِّصْفَ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَوْ لَهَا أَخٌ وَرِثْنَ بِتَعْصِيبٍ فَقَطْ، وَكَذَا لِبَنَاتِ ابْنٍ مَعَ فَقْدِ بِنْتٍ، وَيُعَصِّبُهُنَّ الذَّكَرُ وَلَوْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ لَهُنَّ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلِهِنَّ، وَلَهُنَّ مَعَهَا كَوَاحِدَةٍ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ

-------------------------------

مَا يَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذَا مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْوَاحِدَةِ فَصَاعِدًا وَذَلِكَ هُنَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْجَمْعِ نَكِرَةً (فَيَفْرِضُ لِبِنْتٍ أَوْ لِأُخْتٍ مَعَ فَقْدِهَا)، أَيْ فَقْدِ الْبِنْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ الشَّقِيقَةُ (النِّصْفَ وَلِأَكْثَرَ)، أَيْ لِبِنْتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ مَعَ فَقْدِ الْبِنْتِ (الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ)، أَيْ لِلْأَخَوَاتِ أَوْ لِلْبَنَاتِ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا (أَوْ لَهَا)، أَيْ لِلْأُخْتِ أَوْ لِلْبِنْتِ (أَخٌ وَرِثْنَ بِتَعْصِيبٍ فَقَطْ) فَصِرْنَ عَصَبَةً بِغَيْرِهِنَّ.

(وَكَذَا لِبَنَاتِ ابْنٍ مَعَ فَقْدِ بِنْتٍ) لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ (وَيُعَصِّبُهُنَّ الذَّكَرُ) مِنْ جِنْسِهِنَّ (وَلَوْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ لَهُنَّ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلِهِنَّ) مِثَالُهُ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَنْ يَتْرُكَ بِنْتَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ آخَرَ، أَوْ بِنْتَ ابْنِ ابْنٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنٍ آخَرَ، وَمِثَالُهُ أَسْفَلَ بِنْتُ ابْنٍ وَابْنُ ابْنِ ابْنٍ ثَلَاثًا، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ أَخَاهُنَّ، وَأَمَّا الذَّكَرُ فَوْقَهُنَّ فَيَحْجُبُهُنَّ مِثْلُ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ، كَمَا إذَا وُجِدَ مَنْ يَأْخُذُ الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ (وَلَهُنَّ)، أَيْ لِبَنَاتِ الِابْنِ (مَعَهَا)، أَيْ مَعَ الْبِنْتِ (كَوَاحِدَةٍ) مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ

الْبِنْتِ (السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ) فَإِنَّ لِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفَ وَلِبَنَاتِ