الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٥١فَصْلٌ
--------------------------
فَصْلٌ فِي مُوَافَقَةِ الْأَعْدَادِ بِالْأَجْزَاءِ الصُّمِّ
الْعَدَدُ الْأَصَمُّ هُوَ الَّذِي لَا نِصْفَ لَهُ وَلَا ثُلُثَ وَلَا رُبْعَ وَلَا خُمْسَ، وَلَا سُدُسَ وَلَا سُبْعَ وَلَا ثُمْنَ وَلَا تُسْعَ وَلَا عُشْرَ، وَمَعْنَى الْمُوَافَقَةِ بِهِ أَنْ يَكُونَ فِي عَدَدَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ الْأَعْدَادِ فَصَاعِدًا عَدَدَانِ أَصَمَّانِ فَصَاعِدًا مِنْ اسْمٍ وَاحِدٍ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي عَدَدِ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّتَيْنِ، وَفِي الْآخَرِ أَحَدَ عَشَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَالْوَفْقُ عِدَّةٌ تُكَرِّرُ عَدَدَ ذَلِكَ الْأَصَمِّ، وَذَلِكَ كَثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتًا وَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ أُخْتًا لِأَبٍ، الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ اثْنَانِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ عَلَيْهِنَّ وَلَا مُوَافِقٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ الْبَاقِي وَاحِدٌ كَذَلِكَ فَعَدَدُ الْبَنَاتِ وَعَدَدُ الْأَخَوَاتِ مُتَّفِقَانِ بِالْأَجْزَاءِ الصُّمِّ، فَفِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّتَيْنِ، وَفِي ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ أَحَدَ عَشَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَهُمَا مُتَّفِقَانِ وَفْقُ الِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ اثْنَانِ، وَوَفْقُ الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةٌ،