فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

08- من جعل الطلاق بيد زوجته فطلقت نفسها ثلاثا:

…رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا. قال أبو المؤرج: وكان أبو عبيدة: يقول القضاء ما قضت، فإن قالت: واحد فواحد، وإن قالت: اثنين فاثنان، و إن قالت: ثلاثة فثلاثة، وإن قالت: لاشيء فلا شيء.(1)

09- حكم من قال لامرأة أنت خلية أو برية أو باتة:

إذا قال: [الرجل] لامرأة أنت خلية أو برية أو باتة، فالقول في ذلك قول الزوج (…) وقال الربيع: إن نوى واحدا فهو واحد يملك فيه الرجعة، وإن نوى اثنين يملك فيها الرجعة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى الطلاق ولم ينو عددًا فهو واحد يملك فيه الرجعة، وهو قول أبي عبيدة-رحمه الله-.(2)

باب الحلف بالطلاق:

10- الرجل طلق امرأته في يمين ونسيه وتذكره بعد زمان:

[قال: أبو غانم]قلت: لأبي المؤرج: فالرجل يطلق امرأته في يمين كانت عليه فحنث فيها ونسيها، فأقام معها زمانا حتى انتبه، فذكر يمينه وحنثه، قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: يعزلها ويحسب فراقها من يوم وقع الحنث، وهي تجري في عدتها وكان يصيبها؛ لأنَّه إذا ذكر يمينه وحنثه وعرف من يوم حلف، فقد انقضت العدة من يوم وقع عليه الحنث، ولا رجعة له عليها، قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة كيف تصنع بمسيسه إياها: قال: تستبرئ من مسيسه الذي كان الجهل والنسيان ثم يخطبها مع الخطاب.(3)

باب عدد التطليقات:

11- عدد تطليقات الحر والعبد للحرة أوالأمة:

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/56.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/69-70.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/104.

١٠٦ / ١٤٧