فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٥قال ابن عبد العزيز: سئل أبو عبيدة وأنا عنده عن رجل قال لامرأته ما أنت لي بامرأة، فقال للسائل: ليس هذا بشيء، إنّما الطلاق على من عزم الطلاق وتفوَّه به.(1)
03- من قال لامرأته: تعالي يا مطلقة:
[قال أبو غانم] قلت: فرجل قال لامرأته: تعالي يا مطلقة، حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنّه كان يقول: إذا كانت قد طلّقت مرّة أو طلّقها هو مرّة، ونوى ذلك؛ فهي تلك وإلاّ فهي واحدة.(2)
باب في تعليق الطلاق وحكمه:
04- تعليق الطلاق على فعل ما:
قال أبو المؤرج: أنا أحفظ عن أبي عبيدة، أنه سئل عن رجل يقول لامرأته: إن فعلت كذا [فأنت طالقة ففعلت]، والرجل لا يعلم، فقال أبو عبيدة: هي طالق، قال أبو المؤرج: والعتق عنده مثل الطلاق.
05- جعل الطلاق بيد رجلين فاختلفا:
[قال أبو غانم] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما، قال المؤرج و عبد الله ابن عبد العزيز: كان أبو عبيدة يقول: لا يجوز الطلاق لأحد هما دون الآخر حتى يطلقا جميعًا.(3)
06- جعل أمر الطلاق بيد المرأة فغشيها قبل أن تقضي بشيء:
[قال أبو غانم] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها، فغشيها قبل أن تقضي شيئًا. قال أبو المؤرج، والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة أنه قال: إذا وطئها قبل أن تتكلم، فلا أمر لها بعد ذلك.(4)
07- جعل الطلاق بيد امرأته:
[قال أبو غانم] قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها(…)[قال أبو المؤرج] وقد كان أبو عبيدة يقول: إن واحداً كثلاثة وثلاثة كواحد، ثم قال: القضاء ما قضت.[[ثم قال:لا تروعني فيها شيئا فإنّه باب لبسٍ]].(5)
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/112.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/112.=
(3) = ( ) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/59.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/60.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/62.