فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٣ب)_ [قال أبو غانم] حدثني محبوب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود «أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يتداوى به المريض فقال: لا تقربوها فإنها داءُ، وليس فيما حرم الله تعالى شفاء »(1) ، قال ابن مسعود: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتداوى بالخمر والدم والبول وما لا يصلح ».(2)(3)
(ج)_ [قال أبو غانم] أخبرني الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من تداوى بالخمر والدم والبول يريد بذلك شفاء، فلا شفاه الله تعالى».(4)(5)
03- حكم شرب القليل مما يسكر:
(
(1) - رواه طارق بن سويد بلفظ: «قال: قلت: يارسول الله! إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، فنشرب منها؟ قال: لا، فراجعته، قلت: إنا نستشفي به للمريض، قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داءُ ».سن ابن ماجه، كتاب الطب، باب النهي أن يتداوى بالخمر، 2/1157، رقم: 3500. ورواية أخرى لعائشة – رضي الله عنها – بلفظ: « من تداوى بالخمر فلا شفاه الله ». مصنف ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي،( تحقيق وتعليق: سعيد محمد الخام، دار الفكر، ، ط.1، 1409هـ/1989م)، كتاب الطب، باب في الخمر يتداوى به و السكر، 5/38، رقم: 23488.
(2) - سبق تخريجه بلفظ قريب. =
(3) = ( ) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/267.
(4) - سبق تخريجه بلفظ قريب.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/267.