فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٢قال أبو غانم] أخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة قال: بلغنا أنه لمَّا أنزل الله تعالى في الخمر، ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون ﴾(1) ، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : انتهينا يا ربنا.(2)
02- التداوي بالخمر:
(أ)_[قال أبوغانم ] سألت أبا المؤرج عن الصبي يتداوى بالخمر، قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك فزجر عنه زجرًا شديدًا وتقدم فيه وقال: لا يصلح ذلك، قال أبو المؤرج: وروى لي أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن مسعود أنه قال: «لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة، وإنهم لا يدرون ما تسقونهم، فلا تسقوهم الخمر، وإنما إثم ذلك على من سقاهم(3) »؛ « لأن الله - عز وجل - لم يجعل فيما حرم شفاء».(4)(5)
(
(1) - سورة المائدة:91.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/266.
(3) رواه ابن مسعود بلفظ: « لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة، أنسقونهم ما لا يحل لهم إثمهم على من سقاهم، فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ». مجمع الزوائد، باب ما جاء في الخمر ومن يشربها، 5/72.
(4) - روته أم سلمة بلفظ: « عن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ».صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه وأخرجه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.2، (1414هـ/1993م)، كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها، 4/233، رقم: 1391.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/258.