فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

قال أبوغانم] سألت أبا المؤرج عن شهادة اليهودي على اليهودي، وشهادة النصراني على النصراني،وشهادة النصراني على اليهودي، وشهادة اليهودي على النصراني، قال: تجوز شهادة اليهودي على اليهودي، وشهادة النصراني على النصراني، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا شهادة النصراني على اليهودي، ولا تجوز شهادتهم على المسلمين، وتجوز شهادة المسلمين عليهم جميعا، قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة كما وصفت لك حرفا بحرف.(1)

5- حكم الشهادة على الشهادة:

[قال أبو غانم] قلت لأبي المؤرج: فالشهادة على الشهادة، قال: حدثني أبو عبيدة أنه قال: على الميت واحد، وعلى الحي اثنان، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لأنَّ الميت لا يرجع ولا يجحد؛ لأنَّ الحي إذا رجع شهد عليه الشهود.(2)

6- هل يخبر الرجل على الشهادة التي لا يعلمها:

[قال أبو غانم] قلت لأبي المؤرج: الرجل تكون عنده الشهادة لرجل لا يعلم بها ذلك الرجل أيخبره بها، قال: سئل عن ذلك أبو عبيدة فقال: نعم يخبره بها؛ لأنه لا علم له بها، ولو علم بها عنده لسأله إياها.(3)

7- اختلاف الشهود في الشهادة:

وإذا ادّعى رجل على رجل مالا، وجاء بالبينة، فشهد أحدهما بألف درهم، وشهد الآخر بألفين، فكان بعضهم يقول لا شهادة لهما؛ لأنهما قد اختلفا، وكان ابن عبد العزيز والربيع بن حبيب وابن عباد يجيزون من ذلك ألف درهم ويقضون بها للطالب، ويروون ذلك جميعًا عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة.(4)

8- شهادة النساء في الطلاق:

[

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/224.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/224.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/224-225.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/228.

١٢٤ / ١٤٧