فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٣22- حكم القصاص بين الرجال و النساء:
[قال أبو غانم] قلت: أناس يقولون في هذا أنه لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس…والقول في ذلك عندنا إلى [أنَّ] القصاص بينهما في جميع الجراحات، وفي النفس والمرأة في ذلك كله نصف الرجل فيما قلَّ أو كثر، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا، وبه نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول علي ابن أبي طالب.(1)
كتاب الشهادات
1- متى يجب العمل بشهادة النساء:
فيما يتعلق بشهادة النساء قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أنهّا جائزة في كلّ شيء إلاّ في فاحشة الزنا قال أبو المؤرج: وكان أبو عبيدة يجيز شهادة المرأة الواحدة في النفساء وفي العذراء وفي الرتقاء والرضاع وفيما لا ينظر إليه أحد غيرهن.(2)
2- شهادة الصبيان:
[قال أبو غانم] سألت عن شهادة الصبيان، قال:[أبو المؤرج] حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: ليسوا ممن ترضون من الشهداء، قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة رأيا منه لا ينسبه إلى غيره، إلاّ أن يكون استشهدوا وهم صغار فحفظوها، ثمّ أدّوها وهم كبار فردّهم القاضي لصغر سنهم، فشهدوا بها وهم كبار، لم تجز شهادتهم ولم يقطع بها.(3)
3- شهادة أهل الكتاب بعضهم لبعض:
[
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/302.
(2) - ينظر: المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/223. ووردت المسألة كذلك:2/230.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 2/223.