فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٧قال أبو عبيدة: يكره الرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ذلك، ولكن يتم وضوءه [شفعا]ووترًا، وأيهما أحبُ من ذلك فليفعل.(1)
10- هل يوقت الرجل في وضوئه:
(أ)-…ذكر الربيع بن حبيب عن أبي كريمة: أنه كان يكره أن يوَّقتَ الرجل في الوضوء، ولكن يتوضى قصدًا من غير سرفٍ ولا تقصيرٍ، حتى يتأتى على ما ينبغي من الوفاء لله تعالى بطاعته، ومن كان في وجهه خال أو صلعة، فليغسل أسارر جبهته، والمواضع التي ليس فيها شعر مما لا خال فيه،و لا صلع.(2)
(ب)- [قال أبو المؤرج] قلت:[لأبي عبيدة] لا توقت في الوضوء للصلاة ثلاثاً ثلاثاً، كما قال:هؤلاء، قال: لا أوقت في ذلك وقتا؛ لأنه لم يأتينا في ذلك أمر ينتهي إليه دون غسل الوضوء والتنظيف، إن كان ثلاثًا ثلاثًا، كانت سابغات أو اثنيتين اثنتين إن كانتا سابغتين أو واحدة واحدة، إن كانت سابغة كل ذلك يجزيه، ولا يجزيه ثلاثا أو أكثر من ذلك إذا لم يسبغ الوضوء وينق، وليس الإقلال والإكثار في ذلك حد عندنا.(3)
11- ترتيب أعضاء الوضوء:
قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة لا أبالي بأي عضوٍ ابتدأت به إذا أنقيته، وكذلك قال ابن عبد العزيز،وروى ذلك عن أبي نوح صالح الدهان، مثل قول أبي عبيدة.
تعليق: وليس هذا القول على ما استقر عليه المذهب الإباضي؛ فإن الإمام الربيع أن يتابع غسل الأعضاء في الوضوء،كما جاءت به السنة النبوية.(4)
كتاب الصلاة
باب الصلاة وأحكامها:
01- كيفية أداء صلاة النافلة:
[
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/12.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/20.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/10-11.
(4) – ينظر: المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/13.