فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤١يأمر به. قال: الله أعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام غير أني أرى معالجته و مدافعته يقطع صلاته، فإن لم يقدر عليه إلا بذلك، فليقف عنه وليمض على صلاته. وكان الحسن يرده إذا جاوزهُ. وقال بعضهم: إنَّه ضربٌ في صدورهم.(1)
06- السترة في الصلاة:
وكان أبو عبيدة يقول: إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرجل، وإن لم يكن ذلك لا يقطع الصلاة شيء إلا ما ذكرت لك، ويمنع المصلي ما يمرُّ بين يديه.(2)
07- حكم من مرّّ على المصلي:
وإن مرَّ [المار] فقد مضت صلاته إلا ما روى أبو المؤرج عن أبي عبيدة: وليس فيه حجة مجتمع عليها.(3)
باب في ثياب الصلاة وما يستحب من ذلك:
08- نوع البساط الذي يصلى عليه:
… [روى] أبو المؤرج عن أبي عبيدة: الصلاة على البساط إذا كان بساط مما أنبتت الأرض جائزة، وكلُّ ما كان من الأرض أصله فالصلاة جائزة عليه، وعلى البلاط والأجر، و الزجاج والثلج إذا اشتد، وأمكن مثل الأرض و الصخرة ويكره البساط من صوفٍ وشعرٍ و وبرٍ، وكل ما ليس من الأرض أكره الصلاة عليه.(4)
09- نوع البساط الذي لا ينبغي أن يصلى عليه :
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/149.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/165.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/166.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/142.