فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٣باب ما يشغل عن الصلاة:
11- كف الشعر والثياب في الصلاة:
عن عليّ بن أبي طالب أنه قال:لا تصلي وأنت عاقص شعرك، فإن ذلك من عمل الشيطان…
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء بلا عقد شعر، ولا كف ثوب بيد ولا برجل ».(1) وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة مثله.(2)
12- مسح الحصباء في السجود:
[قال] أبو المؤرج عن أبي عبيدة: أنه يكرهه[أي مسح الحصباء في السجود]،ويقول: إن كان ذلك ولابُد فواحد، ويكره بالرجل والسنَّة في الصلاة أن لا يُعمل جوارحه في غيرها، ومسح الحصباء ليس من الصلاة فلا ينبغي أن يمسح، وأن يعبث من الجسد ولا يأخذ شيئًا ولا يضمه؛ فإن فعل لم ينقض ذلك صلاته ولا سهو عليه.(3)
13- حكم مسح الحصباء و الإمام يخطب: …
... قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: أنه كان يكرهه. ويقول: إن كان ذلك ولابد فواحدة ويكره بالرجل.(4)
14- حكم النفخ في الصلاة:
[قال]أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يكرهه وينهى عنه، ولا يأمر من فعله مرةً أن يعيد صلاته، وترك ذلك أفضل عندي، و الحق أنَّه لا يصلح النفخ في الصلاة، وليس بكلام ولا يشبههُ، وهو بالتنفغ والتنفث أشبهه، وليس بكلام عند أحد من العلماء، و النفخ ليس بأشد من العبث بشيءٍ، كل هذا لا يقطع به الصلاة والنفخ مثله.(5)
15- حكم جواب الكلام في الصلاة:
(1) - رواه ابن عباس بلفظ: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكف شعراً ولا ثوباً ». سنن ابن ماجه،لأبي عبد الله محمد القزويني ابن ماجه،( دار إحياء الكتب العربية، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود، د ت، د ط)، 01/186، رقم: 884.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/145.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/146.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/152.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/147.