فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٩قال المرتب: قوله بعد الرابعة الخ وهذا بعد الثانية في الفجر وبعد الثالثة في المغرب، ولو قال بعد تحية التسليم لعم ذلك كله ولا يلزم السر فيما يزيد على التحيات.قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة هذا تشهد عبد الله بن مسعود، قال تشهد عبد الله بن عباس: التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.(1)
باب الشك والسهو في الصلاة:
35- سجدة السهو:
[قال] أبو المؤرج و الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد [أن صلاة الفريضة و النافلة] فيها سجدتان السهو، و السنَّة في سجدتي السهو أنهما واجبتان في الفريضة، وفي القياس التطوع مثله؛لأن فرض الحج وتطوعه سواء فيما يُضيع أهله.(2)
36- حكم من شك في صلاته:
(أ)- عن عطاء بن ياسر عن أبي سعيد الخدري «عنه - صلى الله عليه وسلم - إذا شك أحدكم في صلاته ولا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة، وليسجد سجدتين قبل التسليم، فإن كانت خامسة شفعها بالسجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان».(3)
[قال] أبو يوسف(4) عن خصيف(5) عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: في ذلك يتحرى.(6)
(
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/90.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/97.
(3) - رواه عطاء بن ياسر«أنَّ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:عنه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت رابعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان».سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب من قال يسجدهما بعد التسليم، 02 /338.
(4) _لم أقف على تعريفه.
(5) _لم أقف على تعريفه.
(6) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/100.