فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٠ب) [قال] أبو المؤرج عن أبي عبيدة إذا لم يدر ثلاثا أم أربعاً استقبل الصلاة، فإن كثر ذلك عليه، وخاف فوات الوقت فليمض على صلاته.(1)
37- حكم إذا سها الإمام ولم يسهو من خلفه:
إذا سها الإمام ولم يسهو من خلفه فلا سهو عليهم، وإن سها من خلفه ولم يسهو الإمام، فعليهم السهو لا على الإمام عن أبي عبيدة.(2)
38- حكم إذا سها من خلفه ولم يسهو الإمام:
إذا سها الإمام ولم يسهو من خلفه فلا سهو عليهم، وإن سها من خلفه ولم يسهو الإمام، فعليهم السهو لا على الإمام عن أبي عبيدة.(3)
39- حكم صلاة الإمام إذا نسي القراءة:
[قال] أبو المؤرج و الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة أن [من] قرأ في ركعة و لم يقرأ في ثلاثِ أعاد، وإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين و لم يقرأ في الآخرة من المغرب و العشاء الأخيرة أعاد، وإن لم يقرأ في الظهر والعصر شيئا أعاد، وإن قرأ في العشاء الأولى و الأخرى في الركعتين الأوليين بسورة، و السورة غير فاتحة القرآن أعاد، و فاتحة القرآن تجزي غيرها، وغيرها لا يجزي.(4)
40- حكم من يصلي ركعتين قبل غروب الشمس:
[قال أبو غانم]سألت عن ركعتين يصلِّيهما ناس حين تغرب الشمس، قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلِّيهما غير أبي سعيد الخدري.(5)
41- حكم تصفيف القدمين بالنسبة لرجال:
وذكروا* عن أبي عبيدة أنه نهى عن ذلك.(6)
باب صلاة السفر وما يتعلق بها:
42- التخفيف في صلاة السفر:
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/101.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/105.
(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/105.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/106.
(5) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/158.
(6) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/161.