فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى قاسم بن محمد حميد أوجانه

فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٦

أ)- [قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج وأبا سعيد وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن صلاة الفطر والأضحى قالوا جميعًا يستفتح بتكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي بينهن ثم يقرأ،(…)ويركع ويكبر و يسجد،ثم يقوم ويقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات،ثم يكبر التي يركع بها، ويركع ويسجد، قال أبو المؤرج هذا أحسن ما سمعت من أبي عبيدة، والذي عليه رأيه، وقد كان يجيز التكبير بتسعة واحدى عشرة، وثلاث عشرة، إنما يجعل الشفع أولا و الوتر آخراً، قال إن كبرت بتسع فكبر أولاً أربعً،وآخر خمسا.(1)

(ب)- قال المؤرج قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن ما وصفت لك من هذا التكبير في صلاة الفطر والأضحى كله جائز على حال ما وصفت لك، قال: وكان أحب إلى قول أبي عبيدة أن يكبر سبعًا أربعًا أولاًّ وثلاثًا آخرًا.(2)

63- ما حكم من يصلي يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام إلى المصلى:

[قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج: هل يصلى يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام إلى المصلى، قال: حدثني أبو عبيدة إما صلاة الفطر فاركع قبلها وبعدها ما شئت وإما صلاة الأضحى فاركع قبلها، وإذا فرغ الإمام من صلاته فانصرف ولا تشتغل بشيء بغير ضحيتك حتى تفرغ من شأنها.(3)

64- صلاة الكسوف:

[قال أبو غانم] سألت أبا المؤرج عن صلاة الكسوف، قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ليس في ذلك عندنا أمر موقت إلا طول القراءة والركوع والسجود حتى ينجلي الكسوف، قال: وكذلك إذا كانت رجفة أو صيحة فيصلى حتى تنجلي.(4)

كتاب الزكاة

باب في مسائل الزكاة:

01- زكاة المدين:

(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/210.

(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/210.

(3) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/211.

(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/215.

٥٦ / ١٤٧