فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٧إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فقولهما، قال المرتب: أي، قول ابن عبد العزيز وأبي المؤرج أنه لا زكاة عليه في يده وقال المرتب: أي قال: أبو المؤرج انتهى زكاة الدين على صاحبه الذي هو له، وقال ابن عباد: زكاته على الذي هو في يده، وقال ابن عبد العزيز: بل هو على صاحبه الذي هو له إذا أخرج زكاة ماله(…) وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(1)
02- حكم الأوقاص:
(أ) وإذا كانت لرجل إحدى وأربعون بقرة فقولهما جميعًا أنه لا شيء عليه في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليهما الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة والقول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز والربيع وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(2)
(
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/242-249.
(2) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/243 ووردت المسألة كذلك:1/250.