فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٣قال أبو غانم]سألتهما [أبو المؤرج وابن عبد العزيز] أيطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى؟ قال: إن أطعم فحسن جميل، وإن لم يطعم فلا بأس غير أن الشيخ مسلم يستحب أن يطعم الرجل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر وأن يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، وكذلك قول أبي أيوب وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة.(1)
- - - - - - - -
كتاب الصوم
باب رؤية الأهلة:
01- إذا حالت السحب رؤية الهلال:
بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصام ثلاثة أيام يوم الفطر، ويوم النحر، وتعجيل يوم قبل الرؤية»(2) ، وبحديث النبي - عليه السلام - الذي رواه ابن مسعود وبقول جابر والحسن في هذا نأخذ؛ لأنَّ السنَّة في هذا لو أن قومًا حال لهم دونه سحاب، أو هبوة(3) أو ظلمة أو يكملوا العدة عدة شهرهم الذي فيه ثلاثون يوما؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك أمرهم ويسألون من بعد ذلك عن عملهم، فإن قامت بينة صاموا بشهادتهم، وإن لم تقم بينة مضوا على عددهم فبهذا نأخذ وعليه نعتمد وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.(4)
02- حكم الصيام قبل رؤية الهلال:
(1) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/251.
(2) - رواه أبو هريرة بلفظ:« أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام قبل رمضان بيوم، والأضحى والفطر، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر». السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصوم، باب استقبال شهر رمضان،4/208.
(3) - الهَبوَة: غبار ساطع في الهواء كأنّه دخان. ينظر: العين لأبي عبد الرحمان الخليل، 1001.
(4) - المدونة الكبرى: لأبي غانم الخراساني، 1/284-285.