فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢٢5- وإذا استكرى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة،… وكان الربيع يقول: وضامن لقيمتها كلها والأجر عليه.(1)
6- وإذا غرقت سفينة الملاح وغرق الطعام الذي فيها من هدة البحر أو من معالجة السفينة وقد حملت بأجرة، … وكان الربيع يقول: لا ضمان عليه في الماء خاصة لأنه عدو.(2)
7- سألت أبا المؤرج: عن رجل استكرى دابة إلى أرض وسمى الأرض فجاوز عليها قال: أخبرني أعليه كراء ما جاوز؟ … قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: عليه الكراء ما جاوز عليه المكان.(3)
8- قلت: أرأيت إن رجع إلى الأرض بعد ما جاوز عليها فسرقت الدابة منه في الأرض التي سمى
9- أعليه الضمان؟ … قال وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه ضامن في الأمرين جميعا بعد أن يكون جاوز المكان الذي سمى ثم رجع.(4)
10- قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: سئل الربيع عن رجل يستأجر أجيرا ويقول اعمل لي هذا النخل ولك ربعه أو سدسه؟ [ قال] : لا يصلح إلا أن يسمى دراهم أو كيلا مسمى.(5)
11- سئل الربيع بن حبيب عن النساج ينسج الثوب على أن يقوم في السوق فيعطي نصف ثمنه. قال: روى في [ ذلك] أبو المؤرج عن الشيخ أبي عبيدة قال: إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلم له أجره.(6)
12- سئل الربيع بن حبيب: عن رجل يستأجر أجيرا بكذا أو كذا في الشهر وطعامه عليه؟ قال: لا بأس بهذا أو هذا شيء معلوم.(7)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/258 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/260 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/133 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/133 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/134 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/136 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/136 .