فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

5- وإذا استكرى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة،… وكان الربيع يقول: وضامن لقيمتها كلها والأجر عليه.(1)

6- وإذا غرقت سفينة الملاح وغرق الطعام الذي فيها من هدة البحر أو من معالجة السفينة وقد حملت بأجرة، … وكان الربيع يقول: لا ضمان عليه في الماء خاصة لأنه عدو.(2)

7- سألت أبا المؤرج: عن رجل استكرى دابة إلى أرض وسمى الأرض فجاوز عليها قال: أخبرني أعليه كراء ما جاوز؟ … قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: عليه الكراء ما جاوز عليه المكان.(3)

8- قلت: أرأيت إن رجع إلى الأرض بعد ما جاوز عليها فسرقت الدابة منه في الأرض التي سمى

9- أعليه الضمان؟ … قال وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه ضامن في الأمرين جميعا بعد أن يكون جاوز المكان الذي سمى ثم رجع.(4)

10- قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: سئل الربيع عن رجل يستأجر أجيرا ويقول اعمل لي هذا النخل ولك ربعه أو سدسه؟ [ قال] : لا يصلح إلا أن يسمى دراهم أو كيلا مسمى.(5)

11- سئل الربيع بن حبيب عن النساج ينسج الثوب على أن يقوم في السوق فيعطي نصف ثمنه. قال: روى في [ ذلك] أبو المؤرج عن الشيخ أبي عبيدة قال: إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلم له أجره.(6)

12- سئل الربيع بن حبيب: عن رجل يستأجر أجيرا بكذا أو كذا في الشهر وطعامه عليه؟ قال: لا بأس بهذا أو هذا شيء معلوم.(7)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/258 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/260 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/133 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/133 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/134 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/136 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/136 .

١٢٢ / ٢٠٨