فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٢١4- قال الربيع: إذا بعت إلى أجل فجاء الأجل فلا يأخذن منه النصف الذي بعت منه واشتر منه ما شئت سوى ما بعت.(1)
5- وقال الربيع ـ رحمه الله ـ: إذا ابتعت شيئا عددا فلا تأخذه كيلا، وإذا ابتعت كيلا فلا تأخذه عددا.(2)
6- وعن الربيع أنه: لا بأس ببيع صوف الغنم على ظهورها إذا نظر إليها.(3)
باب الإجارة:
1- وإذا اختلف الأجير والمستأجر في الإجارة فقولهما جميعا - أي ابن عبد العزيز والربيع-: أن القول قول المستأجر إذا دخل في العمل وقد خرج منه وبه نأخذ.(4)
2- وإذا استأجر الرجل بيتا يسكنه شهرا، فسكنه شهرين، أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان، … وأما الربيع يقول: عليه الأجر فيما خالف إن سلمت الدابة وإن هلكت فعليه الغرم وليس عليه الأجر.(5)
3- وإذا أخذ الرجل من أرض رجل بإجارة سنة بأكملها فقام فيها شيئا؟ … وكان الربيع يقول: عليه إجارة مثله في السنة الثانية وبه نأخذ.(6)
4- وإذا أعطى الرجل لرجل أرضا بالنصف أو بالثلث أو نخلا أو شجرا معاملة بالنصف أو بأقل أو بأكثر من ذلك، فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان: هذا كله باطل؛ لأنه استأجر شيئا مجهولا لا يعرف، أرأيت لو لم يخرج شيء من ذلك أليس يكون هذا بغير أجر؟! … وبقول الربيع وابن عبدالعزيز في هذا نأخذ… .(7)
(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 43/224 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 24/220 .
(2) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/127 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 25/85 .
(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/187 .
(4) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/258 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .
(5) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/258 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/256 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/211 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .