فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢١

4- قال الربيع: إذا بعت إلى أجل فجاء الأجل فلا يأخذن منه النصف الذي بعت منه واشتر منه ما شئت سوى ما بعت.(1)

5- وقال الربيع ـ رحمه الله ـ: إذا ابتعت شيئا عددا فلا تأخذه كيلا، وإذا ابتعت كيلا فلا تأخذه عددا.(2)

6- وعن الربيع أنه: لا بأس ببيع صوف الغنم على ظهورها إذا نظر إليها.(3)

باب الإجارة:

1- وإذا اختلف الأجير والمستأجر في الإجارة فقولهما جميعا - أي ابن عبد العزيز والربيع-: أن القول قول المستأجر إذا دخل في العمل وقد خرج منه وبه نأخذ.(4)

2- وإذا استأجر الرجل بيتا يسكنه شهرا، فسكنه شهرين، أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان، … وأما الربيع يقول: عليه الأجر فيما خالف إن سلمت الدابة وإن هلكت فعليه الغرم وليس عليه الأجر.(5)

3- وإذا أخذ الرجل من أرض رجل بإجارة سنة بأكملها فقام فيها شيئا؟ … وكان الربيع يقول: عليه إجارة مثله في السنة الثانية وبه نأخذ.(6)

4- وإذا أعطى الرجل لرجل أرضا بالنصف أو بالثلث أو نخلا أو شجرا معاملة بالنصف أو بأقل أو بأكثر من ذلك، فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان: هذا كله باطل؛ لأنه استأجر شيئا مجهولا لا يعرف، أرأيت لو لم يخرج شيء من ذلك أليس يكون هذا بغير أجر؟! … وبقول الربيع وابن عبدالعزيز في هذا نأخذ… .(7)

(1) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 43/224 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 24/220 .

(2) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 5/127 ، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 25/85 .

(3) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 17/187 .

(4) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/258 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .

(5) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/258 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/256 .

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/211 ، ( المدونة الكبرى) 2/111 .

١٢١ / ٢٠٨