فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

2- قال الربيع: قال أبو عبيدة: رفع رجل من أهل البصرة إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد(1) مسألة فقال : ما تقول يا أبا الشعثاء في رجل كانت له دار بالبصرة، وإنها خربت فاشتغل عنها في بعض أسفاره، ثم رجع فوقع فيها رجل من هؤلاء القوم بناها وحازها وعمرها منذ خمسة وعشرين سنة أو ثلاثين سنة ممن لا يقدر على خصومته ولا دفعه ، فأجابه أبو الشعثاء في رقعته: قد فهمت مسألتك التي سألتني عنها وإني لا أخالك تقدر على أخذ دار عمرها صاحبها وبناها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة وأنت حاضر لحيازته وعمارته وبنيانه، ولم تغير ذلك عليه ولم تنكر، فلا أخالك تدركها بقضاء ولا حجة، وقبيح لمثلك أن يطلب ما لا يدرك، ويتغن بطلب ما لا ينال. قيل للربيع إن أبا عبيدة روى عن جابر بن زيد أنه أجاب الرجل بهذا الجواب فكيف ترى؟ قال : كامل ما حيز من الدور والرباعات والقرى وغير ذلك عشرين سنة ولم يحتج فيها بحجة، وهو حاضر لا يغير ولا ينكر أنه لا حق له فيها، وهي لمن حازها وعمرها. قال أبو الشعثاء في الحيازة والعمارة خمس وعشرون سنة، وجواب أبي الشعثاء للرجل في مسألة الدار ليس من أبي الشعثاء وقت وقتا في ذلك إلا أنه لا يستوجب الرجل بالحيازة والعمارة شيئا دون خمس وعشرين سنة.(2)

3- قال الربيع عن أبي عبيدة عن أبي الشعثاء أنه ما حيز من الدور والرباعات والقرى منذ خمس وعشرين سنة وأهلها حضور ولم يغيروا ولم ينكروا، ثم جاؤوا بعد ذلك يحتجون أن لا يلتفت القاضي إلى دعواهم ولا يرفع لهم شيئا من شأنهم، ولا يفتح هذا الباب على نفسه فيطول عناه، وأصحابنا من أهل البصرة على هذا مجتمعون.(3)

(1) - ترجم له سابقا ص7.

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 2/232 ، ( المدونة الكبرى ) 2/223 .

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدة الصغرى) 2/233 ، ( المدونة الكبرى) 2/224 .

١٢٤ / ٢٠٨