فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٠1- قلت: أيتوضأ الرجل بماء ساخن ويغتسل به من الجنابة؟ قال الربيع: لا يضره ببارد توضأ أو بساخن أو بأيهما اغتسل.(1)
2- وكان الربيع لا يري على المرأة الغسل من الاحتلام.(2)
3- وقيل: ليس عليها غسل من الماء الدافق وهو قول الربيع بن حبيب - رحمه الله.(3)
4- وقيل: إن حذيفة بن اليمان(4) كان يقول لامرأته: خللي شعرك قبل أن تخلله النار. وقيل: تخلله بأصابعها وهو قول الربيع.(5)
5- وكان الربيع يقول: في الرجل إذ ا قضى شهوته من امرأته دون الفرج فإنه يغتسل ولا غسل عليها إلا أن تكون النطفة دخلت فرجها فالغسل عليها.(6)
باب في الجنب وأحكامه :
1- [ هل يجوز للرجل أن يمس الدرهم وهو جنب؟] …وكان الربيع والحسن(7) يقولان: لا بأس أن يمسك الرجل الدرهم، ويقولان: احفظ دراهمك ولا تضيعها.(8)
باب في الحيض والنفاس:
(1) - أبو غانم الخراساني ، المدونة الصغرى (مسقط ، وزارة التراث القومي والثقافة ، 1404هـ - 1984م) 1/15 ، المدونة الكبرى ( بيروت ، دار اليقظة العربية) 1/13 .
(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/338 ، الشيخ أبو سعيد الكدمي ، الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ( مسقط ، وزارة التراث القومي والثقافة ، 1406هـ - 1986م) 1/116 .
(3) - الشيخ إبراهيم الحضرمي ، مختصر الخصال (مسقط ، وزارة التراث القومي والثقافة، 1403هـ - 1983م) 37 .
(4) - ترجم له سابقا ص8.
(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/334 .
(6) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/334 .
(7) - هو الحسن بن يسار البصري ، كنيته أبو سعيد هو تابعي كان أحد أئمة أهل البصرة ، سكن البصرة وتوفي بها ، كان لا يخاف في الحق لومة عاش ما بين 21 – 110هـ . انظر الزركلي ( الأعلام ) 2/226.
(8) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/287. لعل الدرهم في زمانهم مكتوب عليه لفظ الجلالة أو ما شابه ذلك.