فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٩

1- قال الربيع بن حبيب: إن أسآر الدواب كلها لا بأس بها إلا البقرة الجلالة التي تأكل الوضى ولا تخلط معها غيرها.(1)

2- قال الربيع: آسار الدواب كلها، الجمل و الحمار والبقر والغنم نشرب منه ونتوضأ به إلا الجلالة فلا يتوضأ بسؤرها ولا يؤكل لحمها حتى تخرج إلى الغذاء أو ترابط أربعين يوماً ثم يجوز ذلك منها.(2)

باب في الماء ووصفه:

1- اختلف الناس في مقدار الماء ووصفه اختلافاً كثيراً. قال: وأكثر قول أهل الخوف(3) على قول الربيع أربعين قلة كثير لا ينجسه إلا ما غلب عليه .(4)

باب المطهرات غير الماء:

1- فقيل عن الربيع قال: إن اللبن والخل يزيلان النجاسة ولا يجزئ الوضوء بهما ويتيمم.(5)

2- وقيل عن الربيع بن حبيب: أن الخل واللبن يزيلان حكم النجاسة ولا يجوز الوضوء بهما.(6)

باب الاستنجاء:

1- عن ابن المعلى(7) عن ربيع أنه: من استنجى في النهر أفسده ذلك.(8)

2- وكان الربيع ينهى عن الاستنجاء في الماء الجاري والغسل من الجنابة.(9)

3- كان الربيع يكره أن يستنجي في النهر.(10)

4- وكان الربيع يتنزه عن الاستنجاء في الماء الجاري والغسل من الجنابة.(11)

باب الغسل :

(1) - الشيخ ابن جعفر ( جامع ابن جعفر) 1/348 ، 6/74 .

(2) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/165 .

(3) - لعله يقصد أهل الجوف وهي منطقة بنزوى، وإليها ينسب الإمام جابر بن زيد.

(4) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/318 ، 3/322 .

(5) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/291 .

(6) - الشيخ ابن جعفر ( جامع ابن جعفر) 1/334 .

(7) - ترجم له سابقا ص9.

(8) - الشيخ ابن جعفر ( جامع ابن جعفر) 6/72 .

(9) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 2/51 .

(10) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 3/327 .

(11) - الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 4/107 ، الشيخ إبراهيم الكندي ( بيان الشرع) 65/141 .

٢٩ / ٢٠٨