فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٢8- قال أبو صفرة(1) : وقال محبوب: سألت الربيع إذا اغتسلت المرأة من الحيض ثم رأت الدم قبل عشرة أيام؟ [ قال] : فليس بشيء تتوضأ عند كل صلاة وتصلي فإذا صلت عشرة أيام قعدت وحسبت الدم من حيضها.(2)
9- بلغنا عن الربيع أنه كان يقول: أيما امرأة رأت الطهر إذا تم أيام حيضها فصلت عشرة أيام ثم رأت الدم أنها تبدل الصلاة وهي حائض.(3)
10- بلغنا عن الربيع أنه كان يقول: أيما امرأة رأت الطهر إذا تم أيام حيضها فصلت عشرة أيام، أنها تدع الصلاة وهي حائض.(4)
11- وذكروا عن الربيع أنه قال: إذا صلت المرأة عشرة أيام ثم رأت الدم فإنها حائض.(5)
12- قال أنس بن مالك(6) والربيع بن حبيب: إذا طهرت المرأة عشرة أيام ثم جاءها الدم فهو حيض.(7)
(1) - أبو صفرة عبد الملك بن صفرة، من علماء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، أحد تلامذة الإمام أبي عبيدة ، من آثاره جامع أبي صفرة. انظر إبراهيم بولرواح ( من جامع أبي صفرة وفقهه) بحث تخرج 1423هـ - 2002م.
(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/194 .
(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/197 .
(4) - الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/24 .
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/242 ، 250 ، الشيخ محمد بن الحواري ( جامع أبي الحواري) 4/159 .
(6) - ترجم له سابقا ص7.
(7) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/191 ، الشيخ محمد الأزكوي ( الجامع لابن جعفر) 6/484 .