فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٢

8- قال أبو صفرة(1) : وقال محبوب: سألت الربيع إذا اغتسلت المرأة من الحيض ثم رأت الدم قبل عشرة أيام؟ [ قال] : فليس بشيء تتوضأ عند كل صلاة وتصلي فإذا صلت عشرة أيام قعدت وحسبت الدم من حيضها.(2)

9- بلغنا عن الربيع أنه كان يقول: أيما امرأة رأت الطهر إذا تم أيام حيضها فصلت عشرة أيام ثم رأت الدم أنها تبدل الصلاة وهي حائض.(3)

10- بلغنا عن الربيع أنه كان يقول: أيما امرأة رأت الطهر إذا تم أيام حيضها فصلت عشرة أيام، أنها تدع الصلاة وهي حائض.(4)

11- وذكروا عن الربيع أنه قال: إذا صلت المرأة عشرة أيام ثم رأت الدم فإنها حائض.(5)

12- قال أنس بن مالك(6) والربيع بن حبيب: إذا طهرت المرأة عشرة أيام ثم جاءها الدم فهو حيض.(7)

(1) - أبو صفرة عبد الملك بن صفرة، من علماء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، أحد تلامذة الإمام أبي عبيدة ، من آثاره جامع أبي صفرة. انظر إبراهيم بولرواح ( من جامع أبي صفرة وفقهه) بحث تخرج 1423هـ - 2002م.

(2) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/194 .

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/197 .

(4) - الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/24 .

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/242 ، 250 ، الشيخ محمد بن الحواري ( جامع أبي الحواري) 4/159 .

(6) - ترجم له سابقا ص7.

(7) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 54/191 ، الشيخ محمد الأزكوي ( الجامع لابن جعفر) 6/484 .

٣٢ / ٢٠٨