فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٣

13- قال لنا أبو المؤثر(1) عن محمد بن محبوب - رضي الله عنه - أنه: أمر أم الخيار(2) تترك الصلاة خمسة عشر يوما وتصلي خمسة عشر يوما، ونحن نأخذ بقول من يقول تترك عشرا و تصلي عشرا و هو قول الربيع - رحمه الله-.(3)

14- وامرأة كان قرؤها مستقيما لا يختلف، تصلي عشرين يوما لا يختلف عليها، فصلت عشرة أيام ثم رأت دما … قال الربيع: تقعد يوما أو يومين وتقعد إلى انقضاء أقرائها، وكان يقول: إذا مضت عشرة أيام بعد الطهر فهو حيض، وما كان دون العشر فهو من غيض الأرحام وتتوضأ وتصلي إذا كانت صفرة، وإن كان دما اغتسلت لكل صلاتين وللغداة غسلا.(4)

15- والمرأة إذا كانت تصلي خمسة عشر يوما ومرة ثمانية عشر يوما ومرة سبعة عشر يوما فصلت عشرة أيام ثم رأت دما ..... قال الربيع: إذا زادت على العشرة أيام فهو حيض إلا أن تكون مستحاضة، فلتصل كما كانت تصلي قبل ذلك ثم تقعد أيامها التي كانت تقعد، إن كان الدم يكثر في تلك الأيام، ثم تنتظر يوما أو يومين ثم تغسل وتصلي.(5)

(1) - أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي ، شهد له بسعة علمه وكثرة فتاويه وهو من علماء القرن الثالث الهجري ، مات بعد وقعة القاع بقليل التي كان وقوعها في 278هـ. انظر البطاشي ( اتحاف الأعيان) 1/263.

(2) - لعلها أم الخيار بن سالم الطائي ، الذي كان في زمان أبي عبيدة عرف بالعلم والفضل والورع . انظر البطاشي ( اتحاف الأعيان) 1/216.

(3) - الشيخ محمد الأزكوي ( الجامع لابن جعفر) 6/474 .

(4) - الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/66 .

(5) - الشيخ أبو سعيد الكدمي ( المعتبر) 3/68 .

٣٣ / ٢٠٨