فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٥

1- سألت الربيع: عن الرجل يقوم في صلاته فنسى التكبير الذي يفتتح به الصلاة أو نسي الطهر أو نقض الطهر ثم تذكر وهو في أول صلاته؟ قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه في التكبير أو الطهر ثم يعيد صلاته.(1)

باب القراءة في الصلاة:

1- قلت: أيقرأ في الأولى [ من الظهر ] والعصر بشيء غير الفاتحة؟ قالوا جميعاً(2) : لا، إلا بفاتحة الكتاب سراً فيما بينك وبين نفسك.(3)

2- … قلت: أيقرأ في الأربع الركعات كلهن بأم القران وحدها؟ قالوا جميعا: نعم، ذلك أحب إلينا وبه نأخذ.(4)

3- سألت محبوبا(5) : عن الرجل إذا كان إمام نفسه أتقبل صلاته ولم يقرأ فيها؟ قال: سألت الربيع عن ذلك قال: لا.(6)

4- سألت محبوبا: أيقرأ الرجل خلف الإمام؟ قال: سألت عن [ ذلك ] الربيع قال: لا تدعن القراءة خلف الإمام .(7)

5- قلت: أيقرأ الرجل في التطوع بأم القرآن وحدها؟ قال الربيع: لا، إلا ومعها سورة من القرآن واقرأ في كل صلاة تطوع بفاتحة الكتاب وسورة معها في كل ركعة.(8)

6- سألت الربيع و ....: أيقرأ الرجل السورة التي فيها السجدة ويدع ما سواها من السور؟ قال: يكره أن يتعمدها الرجل ويدع ما سواها.(9)

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/38.

(2) - يقصد أبا المؤرج وابن عبد العزيز والإمام الربيع

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/26.

(4) - أبو غانم الخراساني( المدونة الصغرى) 1/26.

(5) - ترجم له سابقا ص9.

(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37 ، ( المدونة الكبرى) 1/76.

(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37.

(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37 ، ( المدونة الكبرى) 1/77.

(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/38، ( المدونة الكبرى) 1/77.

٤٥ / ٢٠٨