فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٥1- سألت الربيع: عن الرجل يقوم في صلاته فنسى التكبير الذي يفتتح به الصلاة أو نسي الطهر أو نقض الطهر ثم تذكر وهو في أول صلاته؟ قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه في التكبير أو الطهر ثم يعيد صلاته.(1)
باب القراءة في الصلاة:
1- قلت: أيقرأ في الأولى [ من الظهر ] والعصر بشيء غير الفاتحة؟ قالوا جميعاً(2) : لا، إلا بفاتحة الكتاب سراً فيما بينك وبين نفسك.(3)
2- … قلت: أيقرأ في الأربع الركعات كلهن بأم القران وحدها؟ قالوا جميعا: نعم، ذلك أحب إلينا وبه نأخذ.(4)
3- سألت محبوبا(5) : عن الرجل إذا كان إمام نفسه أتقبل صلاته ولم يقرأ فيها؟ قال: سألت الربيع عن ذلك قال: لا.(6)
4- سألت محبوبا: أيقرأ الرجل خلف الإمام؟ قال: سألت عن [ ذلك ] الربيع قال: لا تدعن القراءة خلف الإمام .(7)
5- قلت: أيقرأ الرجل في التطوع بأم القرآن وحدها؟ قال الربيع: لا، إلا ومعها سورة من القرآن واقرأ في كل صلاة تطوع بفاتحة الكتاب وسورة معها في كل ركعة.(8)
6- سألت الربيع و ....: أيقرأ الرجل السورة التي فيها السجدة ويدع ما سواها من السور؟ قال: يكره أن يتعمدها الرجل ويدع ما سواها.(9)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/38.
(2) - يقصد أبا المؤرج وابن عبد العزيز والإمام الربيع
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/26.
(4) - أبو غانم الخراساني( المدونة الصغرى) 1/26.
(5) - ترجم له سابقا ص9.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37 ، ( المدونة الكبرى) 1/76.
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37.
(8) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37 ، ( المدونة الكبرى) 1/77.
(9) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/38، ( المدونة الكبرى) 1/77.