فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٤1- سألت الربيع بن حبيب: عن رجل يصلي لغير القبلة وهو يحسب أنها القبلة ثم عرف القبلة أو أخبر بها؟ قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف فليتم ما بقي من صلاته أو ليعتد بما صلى منها.(1)
باب اللباس:
1- قال الربيع: عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: نعم يوشح به توشيحا.(2)
2- … قلت: أيصلي الرجل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم يضطر إلى ذلك؟ قال الربيع: لا بأس بذلك.(3)
3- سألت ابن المعلى(4) : عن المرأة يصلي في الدرع والدرع يصل إلى الركبتين أو أعلى من الركبتين؟ قال: تصلي؛ ولا بأس عليها بذلك. قال ابن المعلى: إن الربيع قال: إذ كان درع امرأة صفيقة ولا تصف ولا تشف صلت فيه وحدها بلا خمار ولا جلباب ولا إزار ولا شيء غيرها.(5)
4- وعن الربيع: أن المرة تصلي في الدرع ولا يكون عليها خمار ولا رداء أنها تستر شعرها.(6)
باب القيام في الصلاة:
1- قال: وقال الربيع بن حبيب بن عمر البصري - رحمه الله- والبصريون من أصحابه: إن على المصلي أن يصلي قائماً إذا كان قادراً على القيام في أي مكان، وإن فرض القيام لا يزول عن المصلي إلا بالعجز عنه، وحجتهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: " وقوموا لله قانتين"(7) . فأوجب القيام بالكتاب فلا يزول هذا الفرض الموجب له ظاهر الكتاب إلا بحجة في كتاب أو سنة أو إجماع .(8)
باب تكبيرة الإحرام:
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/50 ، ( المدونة الكبرى) 1/44 ،169.
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37.
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37.
(4) - ترجم له سابقا ص9.
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 12/97.
(6) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لان جعفر) 2/146.
(7) - البقرة 238.
(8) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 2/352.