فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٤

1- سألت الربيع بن حبيب: عن رجل يصلي لغير القبلة وهو يحسب أنها القبلة ثم عرف القبلة أو أخبر بها؟ قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف فليتم ما بقي من صلاته أو ليعتد بما صلى منها.(1)

باب اللباس:

1- قال الربيع: عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: نعم يوشح به توشيحا.(2)

2- … قلت: أيصلي الرجل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم يضطر إلى ذلك؟ قال الربيع: لا بأس بذلك.(3)

3- سألت ابن المعلى(4) : عن المرأة يصلي في الدرع والدرع يصل إلى الركبتين أو أعلى من الركبتين؟ قال: تصلي؛ ولا بأس عليها بذلك. قال ابن المعلى: إن الربيع قال: إذ كان درع امرأة صفيقة ولا تصف ولا تشف صلت فيه وحدها بلا خمار ولا جلباب ولا إزار ولا شيء غيرها.(5)

4- وعن الربيع: أن المرة تصلي في الدرع ولا يكون عليها خمار ولا رداء أنها تستر شعرها.(6)

باب القيام في الصلاة:

1- قال: وقال الربيع بن حبيب بن عمر البصري - رحمه الله- والبصريون من أصحابه: إن على المصلي أن يصلي قائماً إذا كان قادراً على القيام في أي مكان، وإن فرض القيام لا يزول عن المصلي إلا بالعجز عنه، وحجتهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: " وقوموا لله قانتين"(7) . فأوجب القيام بالكتاب فلا يزول هذا الفرض الموجب له ظاهر الكتاب إلا بحجة في كتاب أو سنة أو إجماع .(8)

باب تكبيرة الإحرام:

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/50 ، ( المدونة الكبرى) 1/44 ،169.

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37.

(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/37.

(4) - ترجم له سابقا ص9.

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 12/97.

(6) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لان جعفر) 2/146.

(7) - البقرة 238.

(8) - الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 2/352.

٤٤ / ٢٠٨