فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري (جمع وترتيب) سلطان بن سيف بن مهنا اليعربي

فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٥

2- وقال أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: أول صلاتك ما تقضي ، وقال أبو المؤرج وضمام وحاجب وربيع الأول مثله .(1)

باب قضاء الصلوات:

1- سألت الربيع: عن رجل نسي صلاته الهاجرة ثم ذكرها وقد صلى من العصر ركعتين؟ قال: قد فسدت صلاته فلينصرف ثم يبدأ بصلاته الهاجرة فليصلها ثم يصلي العصر بعد ذلك. قلت: أيعيد الوضوء بعد ذلك؟ قال : لا.(2)

باب كفارة الصلاة:

1- من حديث أبي سفيان قال: جاءت امرأة إلى والدي، قالت: إني كنت أطين حائطا لي، فاشتغلت به عن الصلاة حتى نودي بالظهر، فما زلت على عملي حتى نودي بالعصر، وكنت أرى أن أفرغ من غسلي قبل العصر، فلم أفرغ منه حتى نودي بالعصر، قال: فسأل لها الربيع، قال: تعتق رقبة، قلت: فإنها لا تجد، قال: فتصوم شهرين متتابعين، قلت له: فإنها قد فعلت مثل فعلتها هذه مرة أخرى، قال: فلتصم شهرين وشهرين.(3)

باب صلاة المرأة:

1- وعن هاشم عن ابن المعلى قال: سألت الربيع - وهما في المسجد- عن المرأة تصلي مكشوفة الرأس لا رداء عليها، فلم يجبه فلما خرج قال : سألتني عن مسألة سيشنعها عليها قومنا ثم أفتاه أنها تصلي في درع ليس على رأسها شيء.(4)

باب صلاة الراعي :

1- وقال الربيع: الراعي وطنه غنمه ويصلي أربعاً.(5)

باب في الصلاة خلف الجبابرة :

(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الكبرى) 1/130 .

(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/50، ( المدونة الكبرى) 1/101 ، 167 .

(3) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 12/197 ، الشيخ ابن جعفر ( الجامع لابن جعفر) 2/23.

(4) - الشيخ سلمة العوتبي ( كتاب الضياء) 5/252.

(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 8/127 ، 14/112، الشيخ أحمد الكندي ( المصنف) 5/377 .

٥٥ / ٢٠٨