فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٧6- وإن قلس في صلاته - والقلس التجشي يتجشأ الرجل فيخرج مع الجشاء ماء أو طعام - فليعد صلاته إذا كان الذي خرج وصل إلى حلقه وإلى فيه وإن لم يخرج فليتم صلاته ولا ينصرف.(1)
7- وجب على من تكلم في صلاته أن يعيد الصلاة، روى ذلك محبوب عن الربيع.(2)
8- قلت: فالرجل يصلى مع الإمام فينظر إلى ثوبه وفيه دم لم يكن يراه قبل دخوله في الصلاة؟ قال: إن كان دما كثيرا يكون مثل ما لو اجتمع سال انتقضت صلاته ثم ينصرف فيأمر بغسل ثوبه ثم يعيد الصلاة و لا يتوضأ إلا أن يكون هو الذي غسله وإن كان دما قليلا يكون ما لو اجتمع لم يسل فليتم صلاته ولا ينصرف.(3)
9- سألت الربيع عمن رأى في ثوبه دماً؟ قال: إن كان بقدر ما لو اجتمع سال فهو نجس، وإن كان لو اجتمع لم يسل فلا بأس.(4)
10- قال المضيف: وقد وجدت عن الربيع بن حبيب أن الماء الذي يصيب الرجل وهو يستنجي فلا بأس.(5)
11- قلت: إن خرج من أنفه قطرة دم أو رعاف وهو إمام قوم فسال رعافه قال: ليأخذ بيده من خلفه وليقدمه ليتم بهم صلاتهم ولينصرف وإن توضأ ولم يتكلم فهو بالخيار إن شاء اعتد بما مضى وإن شاء استقبل صلاته،ولكن إن تكلم فلا بد من أن يعيد صلاته.(6)
12- سألت الربيع: عن رجل يتنخم في صلاته دما أو يتمخط؟ قال: إن كان دما قليلا مختلطا بالبصاق فلا ينقض ذلك صلاته ولا ينقض وضوءه، وإن كان دما كثيرا سائلاً انتقضت صلاته ووضوءه.(7)
(1) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/39 .
(2) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/39 .
(3) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/48، ( المدونة الكبرى) 1/75 . …
(4) - أبو غانم الخراساني( المدونة الكبرى) 1/6
(5) - الشيخ محمد الكندي ( بيان الشرع) 8/46.
(6) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/49 .
(7) - أبو غانم الخراساني ( المدونة الصغرى) 1/49، ( المدونة الكبرى) 1/167 . …